فالأصح انعقادها نفلا وهو المنصوص في الأم وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقيهما ومنها لو أحرم بفريضة منفردا ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها الأصح صحتها والثاني تبطل ومنها لو شرعوا في صلاة الجمعة في وقتها ثم خرج الوقت وهم فيها فالمذهب انهم يتمونها ظهرا وتجزيهم وقطع بهذا المصنف والعراقيون وعند الخراسانيين قولان أصحهما هذا والثاني لا تجزيهم
(٢٨٨)