في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي وإذا اجتهد وظن القبلة في جهة بعلامة صلي إليها ولا يكفي الظن بلا علامة بلا خلاف بخلاف الأواني فان فيها وجها ضعيفا ان يكتفى الظن فيها بغير علامة وذلك الوجه لا يجئ هنا بالاتفاق وقد سبق هناك الفرق ولو ترك القادر على الاجتهاد الاجتهاد وقلد مجتهدا لم تصح صلاته وان صادف القبلة لأنه ترك وظيفته في الاستقبال فلم تصح صلاته كما لو صلي بغير تقليد ولا اجتهاد وصادف فإنه لا يصح بالاتفاق وسواء ضاق الوقت أم لم يضق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه لابن سريج أنه يقلد عند ضيق الوقت وخوف الفوات
(٢٠٦)