عليه بلا خلاف ذكره صاحب الحاوي وغيره والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) إذا وجد سترة تباع أو تؤجر وقدر على الثمن أو الأجرة لزمه الشراء أو الاستئجار بثمن المثل وأجرته ذكره صاحب الحاوي وغيره ويجئ فيه التفريع السابق في باب التيمم وإذا وجب تحصيله بشراء أو إجارة فتركه وصلي لم تصح صلاته واقراض الثمن كاقراض ثمن الماء وقد سبق بيانه في التيمم ولو احتاج إلى شراء الثوب والماء للطهارة ولم يمكنه الا أحدهما اشترى الثوب لأنه لا بدل له ولأنه يدوم وقد سبقت المسألة مع نظائرها في التيمم:
(الثانية) إذا لم يجد العاري الا ثوبا لغيره فان أمكن استئذان صاحبه فيه فعل والا حرمت الصلاة فيه وصلى عريانا والا إعادة عليه وهذا وإن كان واضحا فقد صرح به صاحب الحاوي وغيره قال صاحب الحاوي سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا لا تجوز الصلاة فيه الا بأذنه وان عجز عن الاذن صلي عاريا ولا إعادة (الثالثة) إذا لم يكن معه الا ثوب طرفه نجس ولا يجد ماء يغسله به فإن كان يدخل بقطعه من النقص قدر أجرة المثل لزمه قطعه وإن كان أكثر لم يلزمه وقد سبقت في طهارة البدن وسبق فيه أيضا أن من كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب لا يكفي العورة وستر النجاسة ففيه قولان أظهرهما يبسطه على النجاسة ويصلي عاريا ولا إعادة (الرابعة) لو كان معه ثوب وأتلفه أو خرقه بعد دخول الوقت لغير حاجة عصى ويصلى عاريا وفى وجوب الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء سفها وقد سبقت مسألة الإراقة واتلاف الثوب في باب التيمم مستوفاتين (الخامسة) قال الدارمي لو قدر العريان أن يصلي في الماء ويسجد في الشط لا يلزمه *