ما فعله قد بطل بالردة والمذهب انه يجوز لان الردة إنما تبطل إذا اتصل بها الموت وههنا رجع قبل الموت فلم يبطل) * * * (الشرح) * اتفقوا على اشتراط الترتيب في الأذان لما ذكره فان نكسه فما وقع في موضعه صحيح فله أن يبنى عليه بأن أتى بالنصف الثاني من الأذان ثم بالنصف الأول فالنصف الثاني باطل والأول صحيح لوقوعه في موضعه فله ان يبنى عليه فيأتي بالنصف الثاني ولو استأنف الأذان كان أولي ليقع متواليا ولو ترك بعض كلماته اتى بالمتروك وما بعده ولو استأنف كان أولى واما الكلام في الأذان فقال أصحابنا الموالاة بين كلمات الأذان مأمور بها فان سكت يسير ألم يبطل أذانه بلا خلاف بل يبنى وان تكلم في أثنائه فمكروه بلا خلاف قال أصحابنا فان عطس حمد الله في نفسه وبنى وان سلم عليه انسان أو عطس لم يجبه ولم يشمته حتى يفرغ فان اجابه أو شمته أو تكلم بغير ذلك لمصلحة لم يكره وكان تاركا للفضل ولو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر أو حية تدب إلى غافل أو نحو ذلك وجب إنذاره
(١١٣)