يشتريه أو يستوهبه من مالكه ثم يسلمه للمشتري، فلو فعل ذلك بطل البيع، ولو اشترى البايع المبيع حينئذ من مالكه الأول لم يستحقه المشتري. نعم لا بأس بأن يساوم شخصا على ما لا يملك من دون أن يبيعه إياه، ثم يشتريه بعد ذلك من مالكه ويبيعه لذلك الشخص بعد أن يشتريه ويصير في ملكه، لكن على أن يبقى لكل منهما حرية الاختيار بالبيع وعدمه إلى أن يتحقق منهما البيع قعد شرائه من مالكه الأول، وكل منهما لا يلزم بالبيع قبل ذلك.
(١٠٢)