الثاني: أن يكون العوضان متحدين في الجنس وإن اختلفا في الصفات، كالجودة والرداءة والجفاف والرطوبة واللون والطعم. بل وإن اختلف الصنف كالعنب الرازقي وغيره، والتمر البرني وغيره، والرز العنبر وغيره إلى غير ذلك.
والمرجع في وحدة الجنس واختلافه العرف عدا ما دلت عليه النصوص بالخصوص وهو الحنطة والشعير، فإنهما وإن كانا جنسين عرفا إلا أنهما بحكم الجنس الواحد في المقام، فلا يجوز التفاضل بينهما.
(مسألة 5): المدار في اتحاد جنس ما يؤخذ من الحيوان من اللحوم والألبان والأدهان والأصواف وغيرها وتعدده على اتحاد جنس الحيوان المأخوذ منه وتعدده.
فما يؤخذ من حيوان متحد الجنس متحد جنسا، وما يؤخذ من حيوان مختلف الجنس مختلف جنسا.
نعم، الظاهر أن اللحم والشحم مختلفان جنسا وإن كانا لحيوان واحد كالعظم واللحم. كما أن الظاهر أن صوف الغنم مخالف لشعر المعز عرفا، وإن قيل أن الحيوانين من جنس واحد.
(مسألة 6): لما كان العظم واللحم والشحم أجناسا مختلفة كما سبق فإذا بيع قسم من الحيوان مشتمل على الأمور المذكورة بقسم منه كذلك لا يلزم الربا مع التفاضل لما يأتي من عدم لزوم الربا مع الضميمة. نعم لا بد من كون كل منهما بمقدار معتد به بحيث يكون موضوعا للمعاوضة.
(مسألة 7): الأحوط وجوبا عدم بيع اللحم بالحيوان، ولا بيع الحيوان باللحم من غير فرق بين اتحاد جنس الحيوان ذي اللحم مع الحيوان العوض أو المعوض عنه وعدمه. بل الأحوط وجوبا العموم للحيوان المذبوح.
(مسألة 8): التمر بأنواعه جنس واحد، والحبوب كل منها جنس، فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس والفاصوليا والباقلاء والحمص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه. والفلزات كل نوع منها جنس، فالذهب والفضة والصفر والألمنيوم والحديد والرصاص كل واحد منها جنس برأسه.
(مسألة 9): تفرع الشئ أو الأشياء عن الأصل إن رجع إلى تبدل الصفة مع حفظ الذات عرفا فهو جنس واحد، كالحنطة مع الدقيق والخبز بأنواعه،