حق ترتب أثره ولم يمكن خروج المشروط عليه عنه، فإذا باعه البستان واشترط عليه أن له ثمرتها إلى سنة، أو باعه الدار واشترط عليه أن له منفعتها إلى شهر، أو أن له الخيار في البيع إلى سنتين مثلا ملك البايع الثمرة والمنفعة والخيار، ولم يقدر المشتري على التخلف عن الشرط المذكور. ويلزم العقد على كل حال، فلو امتنع المشتري عن تسليم الثمرة مثلا أو المنفعة كان غاصبا لها من دون أن يستحق البايع فسخ البيع، إلا أن يرجع الشرط المذكور إلى اشتراط التسليم والتمكين من الثمرة والمنفعة فيدخل في المسألة الآتية.
(مسألة 6): إذا صح الشرط وكان المشروط عملا كما لو اشترط عليه أن يخدمه أو يخيط ثوبه أو نحو ذلك استحق صاحب الشرط على المشروط عليه ما اشترطه، فيجب على المشروط عليه القيام به على النحو الذي يلزم به الشرط، فإن امتنع كان للمشروط له إجباره، وإن قصر في القيام به أ وتعذر عليه ذلك كان للمشروط له فسخ العقد، سواء تمكن من إجباره فلم يفعل، أم لم يتمكن من إجباره، وليس له المطالبة بقيمة الشرط لو كان له قيمة.
(مسألة 7): لصاحب الشرط إسقاط شرطه، فإن رجع إسقاطه إلى رفع اليد عن الالتزام به في العقد رأسا لم يجب على المشروط عليه القيام به، ولم يستحق المشروط له الخيار بتخلفه، وإن رجع إسقاطه إلى رفع اليد عن استحقاقه لا غير لم يجب على المشروط عليه القيام به، لكن يستحق المشروط له الفسخ مع تخلفه.
(مسألة 8): إذا فسخ العقد الذي تضمن الشرط بخيار أو تقايل سقط الشرط تبعا له. نعم إذا كان الشرط مترتبا على فسخ العقد من أحد الطرفين، كالشرط الجزائي المتعارف في هذه الأيام لم يسقط الشرط ووجب على الفاسخ القيام بما تضمنه، ولا يسقط الشرط المذكور إلا بالتقايل بين الطرفين في تمام المعاملة ورفع اليد عنها رأسا.
(مسألة 9): الظاهر نفوذ الشرط في ضمن العقود الجائزة، كالعارية والوكالة وبعض أقسام الهبة.
(مسألة 10): لا ينفذ الشرط في الايقاع، إلا في موارد خاصة تذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى.