فإن تاب وانتهى عنه حل له ما أخذ، ووجب عليه ترك ما لم يأخذ. من دون فرق بين الجهل بحرمة الربا رأسا والجهل ببعض الخصوصيات والفروع المتعلقة به مع العلم بحرمة أصل الربا. كما لا فرق أيضا بين ربا المعاوضة وربا القرض.
(مسألة 21): من أخذ الربا عالما بحرمته لم تنفعه التوبة في تحليله له، بل إن بقي عين المال فإن كان متميزا وجب إرجاعه لصاحبه مع معرفته، ومع الجهل به يجري عليه عكم مجهول المالك، وإن كان مختلطا بماله جرى على الكل حكم المال المختلط بالحرام، وإن تلف أو خرج عن يده انشغلت به ذمته. وقد تقدمت أحكام ذلك كله في حكم المال المختلط بالحرام من كتاب الخمس.
(مسألة 22): من ورث مالا من شخص يأخذ الربا، وعلم أن فيه الربا، فإن عرف الربا بعينه أرجعه لصاحبه، وإن لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك، وإن كان الربا مختلطا بغيره من مال المورث حل له المال كله، فله المهنأ والوزر على المورث. ولا فرق في ذلك بين ربا المعاوضة وربا القرض.