المال على خلاف الواقع صح البيع وكان للمشتري الخيار في البيع، نظير خيار تخلف الوصف.
(مسألة 4): إذا كان الشراء بثمن مؤجل وجب على البايع في المرابحة والمواضعة والتولية أن يخبر بالأجل، فإن أطلق ولم يبين كان للمشتري الخيار بين الفسخ والامساك بذلك الأجل.
(مسألة 5): إذا اشترى شخص جملة أشياء بثمن واحد صفقة لم يجز له بيع أجزائها مرابحة أو مواضعة أو تولية على تقويمه من دون إعلام المشتري بالحال، إلا أن يكون توزيع الثمن على الأجزاء معلوما من غير حاجة للتقويم، بأن كانت الصفقة جملة متماثلة الأجزاء، كما لو اشترى عشرة أقلام من ماركة خاصة بمائة دينار.
(مسألة 6): إذا اشترى شيئا بثمن معين وعمل فيه بنفسه عملا له أجرة كما لو خاط الثوب لم يحل له أن يضم الأجرة للثمن، في بيع المرابحة والمواضعة والتولية، بل لا بد أن يخبر بالحال، وكذا لو عمل له الغير ذلك العمل تبرعا، وكذا إذا عمله له بأجرة، إلا أن تقوم القرينة على أن المراد بالثمن مطلق الكلفة، لا ثمن الشراء فقط. وهكذا الحال في كل ما ينفقه على المتاع من أجرة النقل والحفظ وغيرهما، فإنه لا يجوز إضافتها للثمن وعدها منه، إلا مع قيام القرينة على أن المراد بالثمن ما يعمها، وبدونها لا بد من إعلام المشتري بالحال، وإلا ثبت له الخيار.
(مسألة 7): إذا حدد صاحب المال للدلال سعرا، وقال له: ما زاد فهو لك، جاز ذلك ويكون الزائد للدلال، إلا أنه لا يجوز للدلال أن يبيعه مرابحة، بأن يفرض القدر المحدد عليه رأس المال وما زاد هو الربح، لأنه لم يشتره بالمقدار الذي حدده عليه.
(مسألة 8): إذا اشترى معيبا ورجع على البايع بالأرش فليس له البيع مرابحة أو وضيعة أو تولية بثمن الشراء، بل لا بد من بيان الحال. وكذا لو لم يرجع أو رجع ولم يدفع له البايع الأرش، فإن اللازم بيان أن الشراء بذلك الثمن إنما كان بتخيل السلامة، لا مع العلم بالعيب. وكذا الحال لو اشتراه بالثمن الخاص