تقدم في الفصل السابق إلا بعد حلول الأجل.
نعم، لو قامت القرينة على أن التأجيل شرط للمشتري دون البايع كان للمشتري التنازل عن شرطه فيكون الثمن حالا، لكن يكفي في ذلك انتفاع المشتري بالشرط غالبا دون البايع، لامكان أن يكون طلب المشتري للتأجيل يوجب ترتيب البايع لأموره بنحو يلائمه الشرط المذكور، فيجعلان الشرط لهما معا ولا يسقط إلا برضاهما معا، فلا بد من قيام القرينة الخاصة على خلاف ذلك، وعلى أن الشرط للمشتري فقط.
(مسألة 5): يصح بيع الشئ بثمن حالا، وبأكثر منه مؤجلا من دون تعيين أحدهما، كما لو قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دنانير نقدا، وباثني عشر إلى شهر، لكن يقع البيع بأقل الثمنين وأبعد الأجلين، كما تقدم تفصيل ذلك في المسألة (14) من الفصل الثالث.
(مسألة 6): يجوز في بيع النسيئة أن يزيد في الثمن من أجل الأجل كما يتعارف كثيرا، فإذا كانت قيمة الشئ عشرة مثلا جاز بيعه نسيئة باثني عشر، ولا محذور في ذلك.
نعم بعد تعيين الثمن في العقد بقدر خاص إذا حل وقت دفعه لا يجوز تأجيله بزيادة عليه، كما لا يجوز أن يزيد في أجل المؤجل بزيادة عليه، فإذا باعه السلعة بخمسة عشر إلى شهر مثلا وتم البيع ثم بدا لهما أن يزيدا في الأجل بزيادة في الثمن بأن يجعلا الثمن عشرين مثلا إلى شهرين لم يصح ذلك.
وهكذا الحال في كل دين حال أو مؤجل، للزوم الربا منه.
نعم، يمكن التخلص من ذلك ببعض الطرق:
منها: أن يبيع المدين الدائن شيئا منه بدينه ثم يشتريه نسيئة بأكثر منه، مثلا إذا كان زيد مدينا لعمرو ألف دينار فحل دينه ولم يكن عند زيد ما يفي به جاز له أن يبيع عمرا ثوبا بألف دينار فإذا تم البيع اشتراه منه بألف ومائتي دينار نسيئة إلى أجل معين.
ومنها: أن يبيع عليه شيئا بأكثر من قيمته ويعتبر عليه في البيع تأجيل الدين، أو الزيادة في أجله، مثل أن يبيعه في المثال السابق ما قيمته عشرة بمائة