سالما فتعيب عنده أو تغير تغيرا قد ينقص قيمته أو يوجب اختلاف الرغبة فيه، فإن اللازم بيان أن الشراء بالثمن الخاص إنما كان قبل التعيب أو التغير.
(مسألة 9): لو اشترى شيئا بثمن خاص ثم أسقط البايع بعض الثمن تفضلا أو مجازاة على إحسان سابق جاز للمشتري بيعه مرابحة أو وضيعة أو تولية بثمن الشراء ولا يستثني منه ما أسقطه البايع. بخلاف ما لو كا الشراء بالثمن مع إسقاط بعضه للتحايل في زيادة الثمن، فإنه لا بد من بيان الحال، وإلا ثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والامساك بتمام الثمن. بل الأحوط وجوبا البيان فيما لو عد الاسقاط عرفا من توابع المعاملة ولواحقها، بحيث يرى العرف أن الثمن هو الباقي بعد الاسقاط. وهكذا الحال في جميع موارد الانصرافات العرفية التي لو انكشف الأمر فيها على حقيقته لعد البايع متحايلا، مثل ما لو سبق منه المواطأة مع ولده على أن يبيع المتاع عليه ثم يشتريه منه بأكثر من ثمنه المتعارف فإنه لا يجوز ملاحظة ثمن الشراء من ولده في بيعه بعد ذلك، بل لا بد من بيان الحال، وإلا كان تدليسا وثبت الخيار للمشتري.