بشرط أن يؤجل دينه الحال عليه، إلى غير ذلك مما يذكر في التخلص من الربا.
(مسألة 7): يجوز تعجيل الثمن المؤجل بل كل دين بنقصان منه، بأن يعجل له بعضه ويبرئه من الباقي، كما يجوز أن يبيع الدين عليه بأقل منه معجلا، أو يصالحه عنه بأقل منه معجلا أيضا، إلا أن يكون من المكيل أو الموزون فلا يجوز البيع ولا الصلح، بل يتعين الابراء.
(مسألة 8): لا يصح بيع الشئ نسيئة بثمن بشرط أن يبيعه المشتري على البايع نقدا بثمن أقل. والأحوط وجوبا المنع في عكسه أيضا، وهو بيع الشئ نقدا بثمن بشرط أن يبيعه المشتري على البايع نسيئة بثمن أكثر. بل الأحوط وجوبا أيضا عدم البيع بشرط أن يبيعه المشتري على البايع مطلقا، كان البيعان معا نقدا أو نسيئة أو مختلفين. بل الأحوط استحبابا عدم البيع إذا كان من قصدهما الشراء بعده بحيث لو لم يقع لرد أحدهما البيع حتى لو لم يشترطا ذلك في البيع، بل لا يوقعان البيع الثاني مع قصده من أول الأمر إلا بعد لزوم البيع الأول، بسقوط خيار المجلس ونحوه مما يسوغ لأحدهما الرد.