وحتى مثل الحلوى المتخذة منها إذا كان الدقيق هو المقوم لها عرفا. وكالحليب مع اللبن الرائب والجبن، وكالزبد مع السمن، وكالبسر مع الرطب والتمر، وكالسمسم مع ما يسمى بالراشي أو الطحينة. نعم لا بد من انحفاظ الجزء المقوم له عرفا، كالحليب والجبن، أما مع انحفاظ الجزء غير المقوم كالماء المنفصل من الحليب عندد صيرورته جبنا فالظاهر مباينته عرفا للأصل.
وإن كان من قبيل تولد شئ من شئ فهما جنسان كالزبد أو السمن مع الحليب، والزيوت النباتية مع أصولها كالجوز واللوز والزيتون ونحوها. ونظير ذلك ما يستخرج بالتفاعل مع الأصل كالخل من التمر والعنب ونحوهما. أما مثل الدبس المعتصر أو المطبوخ من التمر، والعصير من العنب والزبيب والرمان وغيرها فالأحوط وجوبا العمل معه بالإضافة إلى أصله معاملة الجنس الواحد.
(مسألة 10): يجوز بيع أحد الفرعين بالآخر مع التفاضل إذا لم يكونا متحدين عرفا، كالزبد واللبن المخيض المستخرجين من الحليب. دون مثل الجبن واللبن المخيض.
(مسألة 11): يجوز على كراهة بيع الجاف بالرطب من جنس واحد مع التساوي في المقدار، كالرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، واللحم بالقديد، وجميع أنواع الفواكه الطرية باليابس منها وإن كان الأحوط استحبابا تركه. وأما مع التفاضل في المقدار فلا يجوز البيع بلا إشكال حتى لو كانت الزيادة في جانب الرطب بحيث لو جف ساوى الجاف.
(مسألة 12): لا فرق في حرمة الزيادة في بيع الأجناس الربوية بين أن تكون من جنس العوضين، كما لو باعة تسعة كيلوات من الحنطة بعشرة كيلوات منها وأن تكون من غير جنسها، كما لو باعه عشرة كيلوات حنطة بعشرة كيلوات منها مع أكياسها. بل الأحوط وجوبا ترك الزيادة غير العينية، كما لو اختص أحد المتبايعين بشرط، كالأجل وغيره، فلا يباع مثل بمثل بشرط تأجيل أحدهما دون الآخر، أو زيادة أجل أحدهما على أجل الآخر، أو بشرط أن يعمل البايع دون المشتري أو المشتري دون البايع عملا، أو نحو ذلك مما يوجب لأحد المتبايعين حقا لا يثبت للآخر.