نعم، لا بد من تضمن المعاملة المعاوضة بين العينين، أما إذا لم تبتن على ذلك فلا يلزم الربا المحرم، كما إذا وهبه مقدارا من الحنطة على أن يهبه أكثر منها، أو تصالحا على إبراء ذمة كل منهما مما انشغلت به للآخر مع التفاضل بين الحقين. ومنه الصلح على القسمة في المشاع، والمشتبه، لعدم ابتنائه على المعاوضة بين ما يستحقه كل من المتصالحين وما يأخذه، بل على تعيين حقه بما يأخذه.
ويعتبر فيه أو في حرمته أمران:
الأول: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون. فإذا كان أحدهما أو كلاهما مما يباع عدا، أو جزافا، أو يقدر بالمساحة كالثياب فلا بأس بالتفاضل بينهما.
(مسألة 1): يجوز بيع غير المكيل والموزون بما يماثله في الجنس مع عدم التفاضل في المقدار مطلقا نقدا ونسيئة. وأما مع التفاضل كبيع بيضة ببيضتين وشاة بشاتين وثوب بثوبين فيجوز بيعه نقدا بلا إشكال. بل الظاهر جواز بيعه نسيئة أيضا. وإن كان الأحوط استحبابا تركه.
نعم، إذا كان العوضين مؤجلا وكان أكثر من المعجل ولم يكن بينهما فرق في القيود والأوصاف فالأحوط وجوبا الاجتناب عن المعاوضة بينهما.
(مسألة 2): لا بأس ببيع الحنطة أو دقيقها بالخبز ونحوه منها مع التفاضل إذا لم يكن الخبز موزونا، وكذا بيع القطن أو غزله بالثوب المنسوج منه مع التفاضل إذا لم يكن الثوب موزونا. أما إذا كان الخبز أو الثوب موزونا فلا يجوز ذلك. وكذا الحال في أمثال ذلك مما كان فيه أحد العوضين مكيلا أو موزونا والآخر غير مكيل أو موزون.
(مسألة 3): إذا كان الشئ في حال يباع موزونا أو مكيلا وفي حال يباع جزافا، لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأول وجاز بيعه متفاضلا في الحال الثاني. وكذا إذا اختلف حاله باختلاف البلدان.
(مسألة 4): الأوراق النقدية كالدينار والدولار والريال والتومان لما لم تكن من المكيل والموزون فلا بأس ببيعها من جنسها مع التفاضل.