أحدهما: أن يرجع إلى هبة الأب لولده ذلك الشئ الذي دفعه له، أو الإذن له بتملكه بحيث يملكه قبل البيع، فيبيعه لنفسه ويدخل ثمنه في ملكه.
ويترتب على ذلك أنه لو فسخ البيع بإقالة أو خيار رجع المبيع للولد.
ثانيهما: أن يرجع إلى إذن الأب لولده في تملك الثمن بعد البيع، فيقع البيع للأب ويدخل الثمن في ملكه بدلا عن المبيع، ثم يتملكه الولد هبة من أبيه.
ويترتب على ذلك أنه لو فسخ البيع يبقى الثمن في ملك الولد، ويجب على الأب ضمانه بمثله أو قيمته للمشتري، إلا أن تكون هبة الأب للثمن مشروطة ولو ضمنا بحمله تبعات المعاملة. ولا يمكن أن يبقى المبيع على ملك الأب إلى حين البيع ثم يدخل الثمن البيع في ملك الولد رأسا.
أما المبيع فمقتضى الوضع الطبيعي للبيع دخوله في ملك من خرج منه الثمن، فإذا باع زيد لعمرو ثوبا بعشرة دنانير لعمرو أو في ذمته كان مقتضى إطلاق العقد بطبعه صيرورة الثوب لعمرو بالبيع، لكن يمكن قصد البيع على وجه آخر، بحيث يكون البيع لشخص آخر غير من خرج منه الثمن، وعلى ذلك يمكن أن يدفع الأب مثلا لولد مالا ليشتري به الولد شيئا له من دون أن يملك الولد ذلك المال، بل ينتقل المال من الأب للبايع رأسا في مقابل المبيع الذي ينتقل من البايع للولد. ويترتب على ذلك أنه لو فسخ البيع رجع المبيع من الولد للبايع، ورجع الثمن من البايع للأب دون الولد، وفي مثل هذا البيع يكون أطراف العقد ثلاثة، البايع والمشتري ودافع الثمن، ولا بد في صحته من إذنهم أو إجازتهم.
إذا عرفت هذا فالكلام في شروط العوضين يقع في ضمن مسائل..
(مسألة 2): الظاهر أنه لا يعتبر في العوضين أن يكونا مالا، وهو ما يتنافس العقلاء على تحصيله، فيجوز بيع ما لا مالية له كالماء على الشاطئ، وبعض الحشرات والفضلات غير المرغوب في اقتنائها عند عموم العقلاء إذا تعلق الغرض الشخصي بتملكها من مالكها. ويترتب عليه جميع آثار البيع.
(مسألة 3): الظاهر عدم وقوع البيع على المنفعة والعمل، فلا تكون مبيعا، بل تكون موضوعا للإجارة،، نعم يجوز أن تكون ثمنا في البيع. ويجوز بيع بقية