لصاحبه ومراجعته فيه. ومع تعذر مراجعته لعدم معرفته أو لانقطاع خبره أو لغير ذلك فاللازم مراجعة الحاكم الشرعي فيه، لأنه ولي الغائب، وبوسع المكره حينئذ تجنب ذلك بتصحيح البيع بإجازته اللاحقة، كما تقدم.
(مسألة 8): إذا اضطر للبيع من غير جهة الاكراه لم يبطل البيع، كما لو اضطر لبيع داره لمعالجة مريضه أو تحصيل قوت عياله. وكذا لو كان من جهة الاكراه على أمر غير البيع، كما لو أكرهه الجائر على دفع مال، ولم يمكنه دفعه إلا ببيع داره.
(مسألة 9): يجوز الشراء ممن يقبل بالثمن القليل لاضطراره للبيع. وكذا البيع ممن يقبل بالثمن الكثير لاضطراره للشراء. نعم يكره استغلال اضطراره بحيث يكون تقليل الثمن في الأول وزيادته في الثاني لأجل اضطراره، أما إذا كان بداع آخر، كعدم الرغبة في الشراء أو البيع فلا كراهة. وكذا إذا كان الاضطرار للبيع أو الشراء موجبين لهبوط السعر السوقي أو ارتفاعه.
الرابع: السلطنة على التصرف في المبيع أو الثمن، لكونه مملوكا له أو في ذمته من دون أن يكون محجورا عليه أو لكونه وكيلا على المال أو مأذونا في التصرف فيه ممن له التوكيل والإذن أو لكونه وليا عليه. فلو لم يكن كذلك لم ينفذ البيع، كما لو باع الأجنبي أو المالك المحجور عليه لصغر أو سفه أو غيرهما. وهو المسمى عندهم ببيع الفضولي وشرائه.
(مسألة 10): لا يكفي في خروج البيع أو الشراء عن كونه فضوليا العلم برضا من له السلطنة عليه به، بحيث لو التفت إليه لأذن فيه، بل لا بد من إعمال سلطنته فيه، بإذنه في البيع أو توكيله على إيقاعه، ولو كان مستفادا من شاهد الحال كما لو رأى صاحب المحل ولده يبيع له ويشتري وتكرر ذلك منه ولم ينكر عليه مع قدرته على الانكار، حيث يظهر منه إذنه له في القيام مقامه في إدارة المحل.
(مسألة 11): بيع الفضولي وشراؤه وإن كان موقوفا غير نافذ إلا أنه لا يبطل رأسا بحيث يبطل التنفيذ والتصحيح، بل ينفذ بإجازة من له السلطنة، من مالك أو وكيل أو ولي أو غيرهم.