والبيع فيها نافذ بلا حاجة إلى إجازة من صاحب المال، ويكون المبيع للمشتري لا لصاحب المال، غاية الأمر أن ذمة المشتري لا تبرأ من الثمن، بل يبقى في ذمته للبايع حتى يجيز صاحب المال، أو يعوض المشتري صاحب المال عنه، أو يدفع المشتري الثمن من ملكه.
(مسألة 21): إذا لم ينفذ بيع الفضولي لعدم الإجازة، فقبض المشتري المبيع كان قبضه بلا حق، وجرى عليه حكم المغصوب، من حيثية ضمانه وضمان منافعه وغير ذلك، مما يأتي في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى، من دون فرق بين العالم بكون البائع فضوليا والجاهل بذلك، وإنما يفترقان في الإثم وعدمه.
نعم، إذا علم المشتري رضا المالك بقبضه للمبيع وبتصرفه فيه جاز له ذلك، وإن لم ينفذ البيع ولم يملكه لعدم الإجازة. بل يكفي الرضا التقديري من الغافل، وذلك بأن يكون بحيث لو علم لرضي، فإنه يجوز التصرف مع ذلك لكل أحد. وحينئذ إن علم أنه يرضى بالتصرف من دون ضمان فلا ضمان، إلا أن ينكشف الخطأ فيضمن بالمثل أو القيم، كما في الغصب، وإن علم أنه يرضى بالتصرف مع الضمان بالمثل أو القيمة تعين الضمان بالأقل من أجرة المثل أو بالأكثر منها فالأحوط وجوبا التراضي بينهما في الفرق بين أجرة المثل وأحد الأمرين.
(مسألة 22): لو باع الانسان ماله السلطنة على بيعه وما ليس له السلطنة على بيعه صفقة واحدة نفذ البيع فيما له السلطنة عليه، وتوقف نفوذه فيما لا سلطنة عليه على إجازة من له السلطنة، ومع عدم الإجازة يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة مع جهله بعدم السلطنة على بيع البعض، وكذا مع علمه بذلك إذا كان البيع مشروطا ولو ضمنا بتمامية المبيع للمشتري، وأما إذا لم يكن مشروطا بذلك فلا خيار له. وأما طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن، فيأتي الكلام فيه في خيار تبعض الصفقة إن شاء الله تعالى.