(مسألة 12): لا بد في تصحيح عقد الفضولي بالإجازة من بقاء الطرف الآخر على التزامه بالبيع إلى حين الإجازة، فلو أعرض عنه لم تنفع الإجازة في تصحيحه، فإذا باع الفضولي دار زيد على عمرو فأعرض عمرو عن البيع قبل إجازة زيد للبيع لم تنفع إجازة زيد بعد إعراض عمرو في صحة البيع.
(مسألة 13): يكفي في الإجازة كل ما يصلح لبيان إمضاء من له السلطنة للعقد من قول أو فعل، كقبض الثمن، وتسليم المبيع، وغيرهما. بل يكفي سكوته عنه وعدم رده بعد علمه به إذا كان كاشفا عن إقراره وتنفيذه له. أما مجرد الرضا الباطني بالعقد مع عدم المبرز لاقرار العقد والرضا به فلا يكفي في إجازة العقد ونفوذه.
(مسألة 14): ينفذ عقد الفضولي بإجازة من له السلطنة، سواء سبق منه أو من غيره من ذوي السلطنة المنع عن إيقاعه أو الرد له بعد وقوعه، أم لم يسبق شئ منهما.
(مسألة 15): إجازة عقد الفضولي تقتضي نفوذه وترتب جميع أثار صحته من حين وقوعه، لا من حين إجازته فقط، فإذا باع الفضولي الدابة مثلا وحصلت الإجازة بعد مدة من الزمن حكم بملكية المشتري لها من حين العقد، فتكون نماءاتها كالولد واللبن ومنافعها من حين العقد للمشتري، ولو اعتدى عليها شخص بعد العقد وقبل الإجازة فأتلف منها شيئا كان ضامنا للمشتري لا للمالك الأول، وهكذا الحال في بقية الآثار. كما أنه يحكم بملكية البائع للثمن من حين وقوع العقد وتترتب آثار ذلك.
(مسألة 16): إذا باع الفضولي العين من شخص ثم أخرجها المالك أو من يقوم مقامه عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما قبل إجازة بيع الفضولي فلا مجال لإجازته بعد ذلك. أما إذا آجر المالك أو من يقوم العين من دون أن تخرج عن ملكه فالظاهر أن له إجازة العقد الفضولي، فإذا أجازه صح، غايته أن يكون للمشتري حينئذ الخيار، وله فسخ البيع للعيب. وكذا الحال في كل تصرف من المالك في العين يوجب نقصا فيها من دون أن يوجب سلب سلطنته على بيعها كالرهن، بل حتى التصرف الخارجي فيها منه أو من غيره، كهدم الدار، أو