(مسألة 75): يستحب للمشتري المماكسة والتحفظ من الغبن، إلا في شراء الأضحية، والكفن، والعبيد، ومصارف الحج فإنه يكره المماكسة فيها.
(مسألة 76): صاحب السلعة أولى بالسوم بأن يبدأ ببيان الثمن الذي يطلبه، ولا يكون المشتري هو البادي ببيان الثمن الذي يدفعه.
(مسألة 77): ينبغي للتاجر أن لا يشتغل بتجارته عن أداء الصلاة في أول وقتها، بل ينبغي ذلك لجميع أهل الأعمال، فعن أمير المؤمنين عليه السلام: (ليس عمل أحب إلى الله عز وجل من الصلاة فلا يشغلنكم عن أوقاتها شئ من أمور الدنيا، فإن الله عز وجل ذم أقوما فقال: (الذين هم عن صلاتهم ساهون) يعني: أنهم غافلون، استهانوا بأوقاتها).
(مسألة 78): يكره للانسان أن يكون أول داخل للسوق وآخر خارج منه، كما يكره السوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس.
(مسألة 79): يكره للبائع أن يمدح سلعته، وللمشتري أن يذمها، وكذا كتمان العيب إذا لم يؤد إلى الغش، وإلا حرم، والحلف في البيع والشراء صدقا، وإن كان كذبا حرم.
(مسألة 80): يكره للبائع الربح بمثل الثمن فما زاد، ويستحب الرفق في الريح على المؤمن إذا اشترى للتجارة، ويكره الربح عليه فيما يشتريه لغيرها إلا بمقدار الحاجة، كما يكره ربح البائع على من يعده بالاحسان إن اشترى منه، ويكره أيضا التفريق بين المشتري المماكس وغيره في الربح.
(مسألة 81): يكره للمشتري طلب الوضيعة من الثمن بعد العقد، وقبولها إذا ردها عليه البائع.
(مسألة 82): يكره الشكوى من عدم الربح ومن الانفاق من رأس المال، ففي الحديث: (إن من شكى من ذلك فقد شكى الله تعالى). ولا بأس ببيانه كحقيقة واقعة من دون أن يتضمن الشكوى، خصوصا مع استدراك ذلك بحمده تعالى وشكره على ما رزق ويسر، فإن نعمه لا تحصى ولا ينبغي أن تنسى.
(مسألة 83): يكره الدخول في سوم المؤمن. والمراد به أن يرى اثنين يتساومان في بيع وشراء فيدخل قبل أن ينتهي الأمر بينهما بالقبول أو الرد،