على تصرفه ووافقوه في اختياره.
(مسألة 33): المعيار في تشخيص المصلحة وعدم المفسدة على نظر الولي حين إيقاع التصرف، لا على نظر الغير، فإذا باع الولي باعتقاد كون التصرف مصلحة جاز الشراء منه وإن اعتقد المشتري عدم المصلحة أو وجود المفسدة.
بل إن ظهر للولي الخطأ بعد إيقاع التصرف لم ينكشف بطلان التصرف، إلا أن يرجع ذلك للتقصير منه في النظر للمولى عليه، فيبطل التصرف لقصور ولايته حينئذ. كما أنه لو تصرف معتقدا ترتب المفسدة على التصرف لم ينفذ تصرفه وإن كان التصرف صلاحا في الواقع، وكان موقوفا على الإجازة، كتصرف غير أولي.
(مسألة 34): إذا وقع التصرف من غير الولي أو من الولي أو من الولي الخارج عن مقتضى ولايته لحقه حكم تصرف الفضولي، فيتوقف نفوذه إذا كان عقدا على تنفيذ من له السلطنة عليه، عنه كالصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق أم وليه حين إيقاع العقد، أم وليا آخر حصلت له الولاية بعد إيقاع العقد، كما لو انعزل من كان وليا حين العقد بالخيانة فصارت الولاية للحاكم الشرعي فرأى مصلحة المولى عليه في تنفيذ العقد، فمثلا إذا بيع مال الصغير بدون قيمة المثل تفريطا، ثم نزل سعر المبيع إلى ما دون الثمن الذي وقع به البيع أمكن للولي تنفيذ البيع المذكور، لكون التنفيذ حينئذ مصلحة للصغير.