من عدم المفسدة وعدم لزوم التفريط.
نعم، الأحوط وجوبا له عدم الاتجار بمال الطفل بضاعة أو مضاربة أو نحوهما إلا إذا أجاز له الموصي ذلك بالخصوص، أو مع ضمان الخسران لو وقع وكان العامل مليا قادرا على التدارك. ويكون الربع بتمامه لليتيم إلا إذا نص الموصي على الإذن في المضاربة.
(مسألة 26): ليس للقيم الوصي من قبل الأب أو الجد نصب القيم على اليتيم بعد موته والوصية بذلك لغيره. إلا إذا نص الأب أو الجد على الإذن له في ذلك.
(مسألة 27): إذا بلغ الصغير مجنونا استمرت ولاية الأب والجد والوصي منهما عليه، وكذا إذا بلغ غير رشيد في بعض الجهات من الماليات أو غيرها، فإن ولايتهم تبقى عليه في تلك الجهة. وأما إذا بلغ رشيدا ثم جن فالظاهر انحصار الولاية عليه بالأب والجد، فلا يتولى غيرهما التصرف إلا بإذنهما. والظاهر عدم توقف التصرف على مراجعة الحاكم الشرعي، وإن كان هو الأحوط استحبابا.
(مسألة 28): إذا فقد الصغير أو المجنون الأب والجد من قبل الأب والوصي من قبل أحدهما فولايته لمن هو الأولى بميراثه، لكن لا بنحو يجب عليه تولي أمره، بل بمعنى أنه لا يجوز لغيره مزاحمته في ذلك، ولو تولى أره تعين على غيره استئذانه إذا أراد تولي شئ من أمره. أما إذا لم يتول أمره فلا يجب على غيره استئذانه في إدارة أمره.
نعم، الأحوط وجوبا في التصرفات المهمة إشراك العادل بها نظير ما يأتي في المسألة اللاحقة.
(مسألة 29): إذا لم يتول الأولى بالميراث أمر اليتيم أو المجنون في المسألة السابقة جاز بل استحب لكل أحد كفالته ومخالطته بالمعروف وبالنحو الذي يصلح له، كالنفقة عليه من ماله - مع وجوده - أو من غيره، وحمله على التكسب بعمل أو غيره، والمحافظة عليه، ومداواته، وتأديبه، ونحو ذلك مما يحتاج إليه، وتقتضيه طبيعة المعاشرة والمخالطة، من دون إفساد أو تفريط بالنحو المتقدم في ولاية الأب والجد. والانسان على نفسه بصيرة، والرقيب على