ذلك هو الله تعالى، فإنه يعلم المصلح من المفسد.
نعم، الأحوط وجوبا في التصرفات المهمة الخارجة عن ذلك مراجعة العادل فيها إن لم يكن المتولي عادلا مثل قسمة الميراث، وتصفية الأموال ببيع ما لا صلاح في بقائه، ولا يحتاج في جميع ذلك إلى مراجعة الحاكم الشرعي، وإن كان هو الحوط استحبابا. وإذا بلغ اليتيم غير رشيد بقي الحكم السابق عليه.
وكذا الحال في المجنون الذي لا ولي له.
نعم، لا يجوز تزويجهما عند احتياجهما للزواج إلا بمراجعة الحاكم الشرعي مع إمكان ذلك، ومع تعذره يكفي الرجوع للعادل، نظير ما تقدم.
(مسألة 30): يجب الرجوع للحاكم الشرعي وتثبت له الولاية في أمور..
الأول: مال الغائب الذي لا يمكن الوصول إليه، ولا لوليه عند الحاجة إلى التصرف فيه، ومثله المال الذي يتعذر الرجوع لوليه، لغيبة أو خوف أو غيرهما.
نعم، يجوز التصرف الخارجي في الجميع بمثل النقل والأكل وغيرهما إذا أحرز رضا المالك أو الولي به ولو تقديرا، بأن يكون بحيث لو التفت لرضي بالتصرف.
الثاني: الأموال العامة التي ليس لها مالك خاص، كأموال الخراج.
الثالث: الخمس، على تفصيل تقدم في كتاب الخمس.
الرابع: الأوقاف التي لا ولي لها والأموال التابعة لها، على تفصيل يأتي في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى.
(مسألة 31): إذا تعذر الرجوع إلى الحاكم الشرعي في الموارد المتقدمة وجب الرجوع إلى عدول المؤمنين، ومع تعذره يجوز القيام بالتصرف لكل أحد، والأحوط وجوبا الاقتصار فيهما على مقدار الضرورة بحيث يقطع بأهمية التصرف ورضا الشارع الأقدس به، إلى أن يتيسر الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة 32): لا بد في الولي في جميع الطبقات المتقدمة من أن يكون نظره على طبق الموازين العقلائية، فإذا كان شاذا في اختياره خارجا عن طريقة العقلاء في نظره سقط عن مقام الولاية، إلا أن تكون مخالفته لما عليه عموم العقلاء لاطلاعه على ما خفي عنهم، بحيث لو اطلعوا على ما اطلع عليه لأقروه