بقوله: (بعت) الاخبار دون الانشاء والتفت إليهما، ولم يخش ظهور الحال والوقوع في الضرر، فإنه إذا لم يور حينئذ وباع قاصدا البيع صح لعدم صدق الاكراه.
(مسألة 3): إذا أمره الغير بالبيع وخاف من ترتب الضرر بمخالفته، لكنه باع برضاه من دون أن يستند البيع لأمر الغير صح البيع. وكذا إذا استند في بيعه لأمر الغير دفعا للضرر المترتب على مخالفته، لكنه التفت إلى أنه لا يصح شرعا فأوقع البيع راضيا به دفعا للمشاكل الشرعية المترتبة على بطلان المعاملة.
(مسألة 4): إذا أكره على بعض الخصوصيات في البيع كالثمن والزمان والمكان من دون أن يكره على أصل البيع، بل كان له تركه، فباع بالخصوصية التي أكره عليها صح البيع. كما لو حدد له الثمن من دون يلزم بالبيع به، بل كان له ترك البيع بالثمن المحدد صح البيع.
(مسألة 5): الاكراه إنما يبطل البيع إذا وقع على من له البيع أو على وليه أمر وكيله مع عدم رضا الموكل بالبيع، أما إذا وقع على الوكيل مع رضا الموكل بالبيع فالبيع صحيح. وكذا إذا أكره صاحب المال أو وليه أو وكيله شخصا في أن يبيع عنه فباع، فإن البيع يصح حينئذ، ولا يبطله الاكراه.
(مسألة 6): يصح بيع المكره بالإجازة اللاحقة منه أو من وكيله أو وليه.
(مسألة 7): لما كان البيع مع إكراه أحد الطرفين فاسدا فكما يبقى المكره مالكا لما يؤخذ منه من ثمن أو مثمن يبقى الطرف الآخر مالكا لما يدفعه للمكره، وحينئذ إن كان الطرف الآخر عالما بالاكراه وبفساد العقد، وتعمد أخذ ما أخذ غضبا كان للمكره تملك ما أخذه منه باب المقاصة، فإن كان ما أخذه مساويا لما أخذه الطرف الآخر في القيمة فقد استكمل حقه ولا شئ عليه، وإن كان ما أخذه أقل قيمة بقي له عند الطرف الآخر فرق ما بينهما، وإن كان ما أخذه أكثر قيمة استحق مقدار ما أخذ منه بالمقاصة، وبقي الزائد ملكا لصاحبه، لكن لا يضمنه الأخذ لو تلف لعدم تعديه في أخذه. وبوسع المكره تملك تمام الثمن بتصحيح البيع بإجازته له لاحقا، كما تقدم في المسألة السابقة.
وإن كان الطرف الآخر جاهلا بالاكراه، أو بفساد البيع بقي ما دفعه للمكره في ملكه ولم يكن للمكره تملكه تملكه من باب المقاصة، بل يجب عليه إرجاعه