تغيير صورتها، وخياطة الثوب، ونحوها.
(مسألة 17): إذا باع شخص فضولا وقبل الإجازة ملك المبيع بالشراء أو بغيره لم يصح بيعه الفضولي، حتى لو أجازه. وكذا لو ملكه غير البائع الفضولي، فإنه لا يصح منه إجازة بيع الفضولي السابق على ملكيته للعين.
نعم، إذا كان انتقال العين من المالك الأول للبائع الفضولي أو غيره بالميراث فلصحة بيع الفضولي بالإجازة من المالك الثاني وجه، إلا أن الأحوط وجوبا التوقف والرجوع للصلح ونحوه مما يكون مرجعا عند اشتباه الحقوق.
(مسألة 18): إذا باع الشخص باعتقاد كونه مالكا أو وكيلا أو وليا فتبين عدم كونه كذلك كان البيع فضوليا، وتوقف على الإجازة، كما سبق. وإن باع باعتقاد عدم كونه مسلطا فتبين كونه وليا أو وكيلا وكان البيع مناسبا لولايته أو وكالته نفذ البيع ولم يحتج للإجازة. وإن تبين كونه مالكا، فإن ابتنى بيعه على إعمال سلطنته ولو ادعاءا، نظير بيع الغاصبي نفذ البيع، وإن لم يبتن على ذلك، بل على مجرد إيقاع العقد بانتظار تنفيذ من له السلطنة فالظاهر عدم نفوذ البيع وتوقفه على إجازته، أو إجازة غيره ممن له السلطنة.
(مسألة 19): إذا باع الغاصب المال المغصوب لنفسه لم ينفذ البيع إلا بإجازة صاحب المال، فإن أجاز وقع البيع له ودخل الثمن في ملكه، ولا يقع للغاصب ولا يدخل الثمن في ملكه. وكذا الحال في غير الغاصب ممن يبيع مال غيره لنفسه، كالذي يعتقد ملكية مال الغير خطأ أو تشريعا.
(مسألة 20): من كان عنده مال للغير فاشترى به من دون إذن صاحب المال، فإن نوى الشراء لصاحب المال كان من بيع الفضولي، وتوقف نفوذه على إجازة صاحب المال، وإن نوى الشراء لنفسه، فله صورتان..
الأولى: أن يشتري بشخص ذلك المال، كما لو قال: اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدينار، وفي هذه الصورة يلحقه حكم بيع الفضولي، فيتوقف نفوذه على إجازة صاحب المال.
الثانية: أن يشتري بالذمة ويدفع مال الغير، كما لو قال: اشتريت منك هذا الثوب بدينار، ثم دفع له الدينار هو ملك غيره. وهذه الصورة هي الشائعة،