غير محصورة تعين صرف المال في وجوه البر.
(مسألة 14): إذا تردد الوصية بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل، كما لو تردد المال الموصى به بين ألف دينار وألفين. أما إذا كان التردد بين مالين معينين متباينين أحدهما أقل من الآخر فالمرجع القرعة.
(مسألة 15): حيث تقدم عدم جواز الوصية في وجوه الحرام، فالظاهر أن الوصية بها لا تبطل رأسا، بحيث يكون المال ميراثا، بل يجب على الوصي أو غيره ممن يقوم بتنفيذ الوصية صرف المال في سبل الخير.