عن الوصية إليه بطلت وصايته، ولم تعد لو عاد إليه عقله، وإلا بقيت وصايته وعمل عليها لو عاد إليه عقله. أظهر من ذلك ما لو صرح الموصي ببقائه على الوصاية إذا عاد إليه عقله.
الثالث: الحرية، فلا تصح الوصية للمملوك إلا بإذن سيده، وإذا أذن كان له الرجوع عن إذنه ما دام الموصي حيا. والأحوط وجوبا الاقتصار في ذلك على ما إذا أبلغ الموصي برجوعه في حال يسعه نصب غيره.
(مسألة 4): المشهور اشتراط الاسلام في الوصي إذا كان الموصي مسلما.
ولا يخلو عن إشكال، خصوصا إذا كانت متمحضة في الماليات الراجعة إليه، ولم تتضمن ولاية على مسلم ولا على ماله، بل الظاهر حينئذ صحتها.
(مسألة 5): لا تشترط العدالة في الوصي، بل ولا الوثوق، إلا إذا تضمنت الوصية الولاية على الأطفال، فإنه لا يجوز للموصي جعلها لمن لا يثق به في مراعاة صلاحهم، ولو فعل كان خارجا عن مقتضى الولاية عليهم، فلا تصح وصيته له، ويكون كما لو لم يوص بهم. أما إذا أوصى لمن يثق به فإن وصيته تنفذ، ولا ينعزل إلا بظهور تفريطه، على ما يأتي في حكم تقصير الوصي.
(مسألة 6): تجوز الوصاية للمرأة على كراهية.
(مسألة 7): يجوز للموصى أن يوصي إلى أكثر من واحد بنحو التشريك - بحيث لا ينفذ التصرف إلا باجتماعهم - أو بنحو الترتيب، أو بنحو يقتضي استقلال كل واحد عند سبقه للتصرف، أو عند حضوره، أو غير ذلك، أو بنحو يقتضي استقلال كل واحد في جهة خاصة أو قسم خاص من التركة. والمتبع في جميع ذلك تصريح الموصي أو ظهور كلامه، ولو بضميمة القرائن الحالية أو المقالية.
(مسألة 8): إذا أوصى لأكثر من واحد بنحو التشريك فسقط أحدهم عن مقام الولاية بموت أو مرض أو عجز أو غيرها، فإن استفيد من الوصية له مجرد تشريفه وتكريمه استقل الباقون بالولاية، وإن استفيد منها الاهتمام بإعمال نظره توثقا من الوصي لحسن التصرف وعدم اكتفائه برأي الوصي الآخر فالأحوط وجوبا الرجوع للحاكم الشرعي لتعيين من يقوم مقامه في ذلك. وكذا الحال لو