بانيا على أدائه، سواء كان متعلقا بعين التركة، أم لم يكن بل انشغلت ذمته به.
نعم، يبقى مطالبا به في الآخرة، فإذا أراد الوارث تفريغ ذمته وتفريج كربته والتخفيف عنه أداء. كما أنه إذا كان قد أوصى بمال يصرف في مصالحه على نحو الاطلاق كان إخراج الخمس من أظهر مصاديق ذلك.
أما إذا كان بانيا على أدائه فالأحوط وجوبا إخراجه من أصل التركة، على ما تقدم في كتاب الخمس. وحينئذ يلزم مراعاة الاحتياط في حق القاصرين، فيخرج الخمس من غير حصتهم. نعم لو تسامح الوارث في أداء الخمس حينئذ جاز لغيره التصرف بإذنه في عين التركة التي ورثها. والأحوط وجوبا ضمان الوارث للخمس حينئذ.
(مسألة 20): من جملة الواجبات المالية الديون التي لا يعلم صاحبها ولا يقدر عليه. وقيل: يجب التصدق بمقدار تلك الديون عن صاحبها، وهو المعروف في عصورنا برد المظالم، ويترتب على ذلك لزوم إخراجه بعد وفاة المدين من أصل التركة والتصدق به. لكن الظاهر عدم وجوب التصدق به على المدين، ولا على وارثه، ولا يجزي ذلك في وفاء الدين. بل يكفي المدين ووارثه أن يعلم الله تعالى منهما نية الوفاء لو قدر عليه، من دون أن يمنع الوارث من التصرف في التركة، كما لا يمنع من تنفيذ الوصية منه. نعم يحسن الاحتياط بالتصدق المذكور لاحتمال تفريغ الذمة به من أموال الورثة أو من الثلث مع إطلاق مصرفه، فينوي به التصديق عمن انشغلت ذمة الميت له إن كان مجزئا في تفريغ ذمة الميت من الدين وإلا فعن الميت نفسه برا به.
(مسألة 21): يجب التصدق في كثير من الموارد، كفدية إفطار شهر رمضان، وجملة من كفارات الاحرام، وغيرها. وفي كونها من الواجبات المالية التي تخرج من أصل التركة إشكال، والأظهر العدم. وأظهر منها في ذلك الكفارات المخيرة بين الصدقة وغيرها كالعتق والصيام.
(مسألة 22): في كون النذور التي لم تؤخذ فيها المباشرة من الواجبات المالية التي تخرج من أصل التركة إشكال، والأظهر العدم. وأما بقية الواجبات التي تنشغل بها ذمة الميت ويشرع أداؤها عنه - كالصلاة والصيام - فالظاهر عدم