تردد الأمر بين الوجهين.
(مسألة 9): إذا أوصى لأكثر من واحد بنحو التشريك فتشاح الأوصياء لاختلاف نظرهم، فإن كان هناك شئ يجتمعون على صحته تعين، كما لو اختار بعضهم إنفاق المال في وجوه البر على الاطلاق واختار الأخر إنفاقه على خصوص الفقراء، وإن لم يكن هناك شئ يجتمعون على صحته - كما لو اختار بعضهم اتفاق المال على الفقراء واختار الآخر إنفاقه على مجالس سيد الشهداء عليه السلام - فالأحوط وجوبا الرجوع للحاكم الشرعي. والأحوط وجوبا للحاكم - حينئذ - محاولة إقناع الأطراف على ما يجتمعون عليه، ومع تعذر ذلك يكون التصرف له، ولا يخرج عن أحد الوجوه التي اختلف الأوصياء فيها، فإن اتضح له أولوية بعضها عمل عليه، وإلا فالأحوط وجوبا له الرجوع للقرعة في تعيين ما يعمل عليه منها.
(مسألة 10): إذا سقط الوصي عن مقام الولاية بموت أو عجز أو نحوهما فالأحوط وجوبا الاشتراك بين الورثة القابلين للولاية والحاكم الشرعي في تنفيذ الوصية. ولا يشرع - حينئذ - نصب وصي يستقل بالتصرف نظير الوصي الذي عينه الموصي، بل لا بد من كون المتصرف وكيلا عنهم.
(مسألة 11): إذا قصر الوصي في تنفيذ الوصية كان لكل أحد ردعه وخصوصا الورثة، فإن لم يرتدع أو تشاح مع الورثة كان لهم بالاشتراك مع الحاكم الشرعي الاشراف عليه، ومع تعذر إلزامه بتنفيذ الوصية فالحكم كما في المسألة السابقة.
(مسألة 12): الوصي أمين لا يضمن إلا بأمرين:
الأول: التعدي عما يجب عليه والخروج عنه، سواء كان ذلك بالخروج عما أوصي إليه وتبديله - كما لو أوصي بالحج بالمال ففرقه في الفقراء - أم بالخروج عما يجب عليه بعد تعذر ما أوصي به - كما إذا نسي الوصي الأمر الذي عينه الموصي - فإنه يتعين عليه إنفاقه في وجوه البر - كما يأتي إن شاء الله تعالى - فإذا أنفقه في غيرها كان ضامنا.
الثاني: التفريط، سواء كان في الوصية - كما إذا أخر تنفيذها فتلف المال