إخراجها من الأصل، عدا حجة الاسلام فإنها من الواجبات المالية التي ز تخرج من أصل التركة، بل هي مقدمة على بقية الديون التي لله تعالى - كالزكاة - والتي للناس، إلا أن يوصي بإخراجها من الثلث فتخرج منه حينئذ.
(مسألة 23): إذا طرأ على شئ من التركة تلف أو سرقة أو نحوهما لم يدخل النقص على الواجبات المالية، بل يجب قضاؤها من الباقي، ويقع النقص على الوصية والميراث.
(مسألة 24): إذا امتنع بعض الورثة من وفاء الواجبات المالية - عصيانا أو لعدم ثبوت الدين عنده - وجب على الباقين وفاؤها ولا يجوز لهم التصرف في حصتهم قبل ذلك. وحينئذ إن كان للميت وصي وأمكن استئذانه في الوفاء تعين استئذانه، ليستحق بذلك المؤدي للدين الرجوع على من لم يؤده من تمام التركة، ولا يستحق الرجوع عليه مع عدم استئذانه، وإن لم يكن للميت وصي أو لم يكن استئذانه كان له الاستقلال بالوفاء، ويستحق الرجوع على الورثة في بقية التركة، إلا أن يؤديه بنية التبرع فلا يستحق حينئذ.
(مسألة 25): إذا أوصى بأكثر من الثلث - بالمعنى المتقدم - نفذت الوصية في الثلث، وتوقف نفوذها في الزائد على إجازة الوارث في حياة ء الموصي أو بعد وفاته. وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذت الوصية في حصة المجيز خاصة، كما أنهم إذا أجازوا بعض الوصية دون بعض نفذ ما أجازوه خاصة.
(مسألة 26): لا بد في إجازة الوارث للوصية الزائدة على الثلث من إنشاء إمضاء الوصية، ولو بفعل ما يظهر في الامضاء كالعمل بالوصية. بل يكفي السكوت بعد العلم إذا كان ملازما عرفا لاقرار الوصية، كما لو ترك الوصي يعمل بالوصية وينفذها وهو قادر على الرد. نعم لا يكفي الرضا النفساني المجرد عن ذلك.
(مسألة 27): ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته. كما أن الرد لا يمنع من تعقب الإجازة ونفوذها.
(مسألة 28): إذا تضمنت الوصية حرمان بعض الورثة أو جميعهم من الميراث فذلك يقع على أحد وجهين..