قيامه بتنفيذ الوصية فذاك، أما إذا ابتنت على المجانية، أو تضمنت تعيين ما دون أجرة المثل فلذلك صورتان..
الأولى: أن يكون ذلك مجحفا بالوصي، لعدم كون تنفيذ الوصية مقابلا بالمال، أو كان مقابلا بمال لا يكون عدم أخذه مجحفا به، وحينئذ يجب على الوصي تنفيذ الوصية مجانا.
الثانية: أن يكون ذلك مجحفا بالوصي ومنشأ للحرج المعتد به عليه، لكثرة المال بنحو معتد به، أو لكون الوصي محتاجا للتفرغ لسد حاجاته المعاشية.
وحينئذ إن كان قد قبل بالوصية ملتفتا لذلك مقدما عليه كان عليه تنفيذ الوصية مجانا أيضا، وإن لم يكن قد قبل بالوصية أو كان قد قبل بها بتخيل عدم لزوم الاجحاف والحرج منها كان له الامتناع عن تنفيذ الوصية، وحينئذ فالأحوط وجوبا الرجوع للورثة والحاكم الشرعي معا من أجل تنفيذ الوصية، فإن وسعهم تنفيذها مجانا أو بأجرة دون أجرة المثل فذاك، وإلا كان عليهم بذل أجرة المثل للوصي، فيجب على الوصي حينئذ تنفيذ الوصية.