- أم في المال نفسه، كما إذا قصر في حفظه فسرق.
(مسألة 13): إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا وجب الاقتصار عليه، وإن أطلق فإن كان هناك انصراف إلى شئ معين بسبب عرف أو عادة تعين، وإلا كان التصرف موكولا لنظر الوصي، وكان عليه اختيار ما فيه صلاح الميت، ومع تعدد وجوه الصلاح يختار ما هو الأصلح له مع تيسر فعله بالنحو المتعارف، وذلك يختلف باختلاف الأموات والأوقات. نعم لا إشكال في تقديم الواجبات التي انشغلت بها ذمة الميت على غيرها من وجوه البر.
(مسألة 14): إذا قيد الوصاية بجهة معينة اقتصر الوصي عليها، وإن أطلق - كما لو اقتصر على قوله: فلان وصيي - كان ظاهره في عرفنا قيام الوصي بإخراج الثلث، وصرفه في مصلحة الموصي، وأداء الحقوق التي عليه، والأمانات المودعة عنده، ونحو ذلك. وفي شموله للقيومة على القاصرين من أولاده إشكال، والأحوط وجوبا لمن يدير شؤونهم الاستئذان منه.
(مسألة 15): لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره، بأن ينعزل هو عن الوصاية ويكون ذلك الغير هو الوصي مستقلا بالسلطنة، حتى لو كان ذلك الغير أعرف منه بنظره.
نعم لو تفويض الأمر في الوصية إلى الغير ممن يراه مثله أو أعرف منه في تنفيذها أو تنفيذ بعض فقراتها، لكن مع بقائه هو على الوصاية، ويكون ذلك الغير وكيلا عنه في إنفاذ الوصية مستمدا سلطنته من سلطنته.
ويترتب على ذلك أن تسقط سلطنة المفوض المذكور بموت الوصي أو نحوه مما يوجب بطلان توكيله، وحينئذ يجري ما تقدم في المسألة (10) من حكم موت الوصي.
نعم، إذا كان مراد الموصي من إيكال الأمر للوصي ليس خصوص تنفيذه، بل ما يعم تعيين من يتولى تنفيذه لم تسقط سلطنة الشخص المذكور بموت الوصي، لأنه ليس وكيلا محضا، بل متوليا من قبل الموصي بتوسط جعل الوصي.
وقد يفهم ذلك من الوصي بقرائن الأحوال، كما لعله كذلك في عصورنا حيث يتعارف عدم معرفة الوصي بمواقع الصرف وعدم توليه ذلك بنفسه، بل يتعارف