نوعا محرمة، كالخمر ونحوها، وكذا إذا لزم منها الحرام كترويج الباطل والتشجيع على المنكر.
نعم، لا بأس بالوصية بالخمر القابلة للتخليل، والتي لها منفعة مقصودة نوعا غير الشرب محللة، وكذا الحال في غيرها من المحرمات. ولا فرق في جميع ذلك بين الوصية التمليكية والعهدية.
(مسألة 4): ما كان المقصود منه نوعا محرما بهيئته، كآلات القمار والموسيقى وهياكل العبادة المبتدعة، إذا كان لمادته منفعة مقصودة محللة تجوز الوصية به بلحاظ مادته، لكنها لا تقتضي احترام هيئته فيجوز تغييرها، بل قد يجب.
(مسألة 5): لا تصح الوصية بالمعصية، كترويج الباطل ومعونة الظالمين ومجالس الغناء وغير ذلك.
(مسألة 6): ليس للميت من تركته إلا الثلث، فله أن يوصي فيه بما شاء، وصية تمليكية أو عهدية. والأفضل الاقتصار على الربع، وأفضل منه الاقتصار على الخمس.
(مسألة 7): إذا لم يكن للميت وارث من طبقات الميراث غير الإمام فأوصى بماله كله في وجوه الخير نفذ في الثلث، والأحوط وجوبا في الثلثين الباقيين الجمع في مصرفهما بين ما أوصى به ومصرف ميراث من لا وارث له.
(مسألة 8): لا فرق في نفوذ الوصية من الثلث بين الوصية بحصة مشاعة من التركة والوصية بعين خاصة، كالدار والفرس، والوصية بكلي كمائة دينار.
(مسألة 9): لا يعتبر في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي له الوصية به، فإذا غفل عن الثلث، أو جهل نفوذ الوصية فيه دون غيره فأوصى بشئ فصادف عدم تجاوزه الثلث نفذت الوصية به.
(مسألة 10): المعيار في الثلث على الثلث حين وفاة الموصي، فإذا أوصى بشئ زائد على الثلث حين الوصية نفذ إذا صار ذلك الشئ حين الموت بقدر الثلث أو دونه، إما لنزول قيمته، أو لارتفاع قيمة بقية أموال الموصي، أو لزيادة أمواله. وإذا أوصى بشئ لا يزيد على الثلث حين الوصية إلا