عليها قبل القسمة وتنفيذ الوصية تلف أو سرقة أو نحوهما، فإن كانت الوصية في عين خارجية شخصية لا تزيد على ثلث المجموع فالتلف يختص بمورده، فإن كان مورده العين المذكورة لم يلحق الميراث نقص، وإن كان مورده غيرها لم يلحق الوصية نقص، بل تنفذ في تمام العين، وإن كانت الوصية في حصة مشاعة - كالثلث والربع - نقص من الوصية بنسبة التالف للتركة، فإن كان التالف ربع التركة نقص من الوصية الربع، وإن كان نصف التركة نقص من الوصية النصف، وهكذا. نعم إذا كان التالف مضمونا كان الضمان مشتركا بين الوصية وحصة الورثة. وإن كان الوارث مفرطا في عدم نفيذ الوصية كان ضامنا للتلف الوارد عليها.
وهكذا الحال إذا كانت الوصية كليا في التركة - كألف دينار - وهي لا تزيد على الثلث، فإنها وإن نفذت بموت الوصي إلا أن النقص يلحقها كما يلحق حصة الوارث، ويتعلق بالتالف، فإن كان التالف مضمونا لحق الوصية نصيبها من الضمان.
(مسألة 17): إذا أوصى بثلث ماله أو ربعه أو نصفه أو نحوها فالظاهر منه إرادة التركة التي تنفذ منها الوصية، وهي التي سبق تحديدها، إلا أن تقوم القرينة على إرادة معنى آخر، كالمال الموجود حال الوصية، أو النقود، أو ما يقابل الدين الذي له على الناس، أو مجموع التركة من غير إخراج المستثنيات المتقدمة، أو غير ذلك، وحينئذ لا تنفذ الوصية المذكورة إلا في في مقدار ثلث التركة بالمعنى الذي سبق تحديده.
(مسألة 18): الواجبات المالية التي تخرج من الأصل هي الأموال التي اشتغلت بها الذمة، كالمال المقترض، والمبيع الذي باعه سلفا، وثمن ما اشتراه نسيئة، وعوض المضمونات، وأروش الجنايات، والعمل الذي اشتغلت به ذمته بإجارة أو نحوها، والشرط الذي جعل عليه في ضمن العقد إذا لم تعتبر فيه ما بشرته بنفسه.
(مسألة 19): من جملة الواجبات المالية الحقوق الشرعية التي في ذمته، كالزكاة والخمس، إلا أن الظاهر عدم وجوب أداء الخمس من تركته إذا لم يكن