مات شخص عن دين له فاشترك فيه ورثته. بل الظاهر جريان الشركة العقدية فيه، فإذا أراد جماعة تأسيس شركة بمبلغ معين فكما يجوز لكل منهم أن يعين ما يقابل أسهمه في الشركة في النقود الموجودة عنده فيدفعها للشركة، له أن يعينه في الدين الذي له في ذمة الغير من أفراد أو مؤسسات أهلية، فيدفع للشركة صكا مقابلا للدين المذكور ليسجل في حساب الشركة. وإن لم تستوف الشركة الدين، فإن كان قبول الشركاء بالدين مبنيا على اشتراط تحصيله ضمنا، أو كان من شأن الدين أن يتحصل كان لهم فسخ الشركة فيه، وإلا لزمهم القبول به، ويكون من سنخ الخسارات الواردة على الشركة التي يتحملها جميع الشركاء.
هذا ولو كان دفع الصك راجعا إلى التوكيل في قبض المبلغ وتسجيله في حساب الشركة بعد القبض خرج عن الشركة في الدين، وتعين عدم دخول المبلغ في الشركة قبل قبضه، وإن تلف قبله كانت خسارته على صاحبه فقط.
(مسألة 10): الظاهر أن المنافع كالدين، فكما تقع موردا للشركة القهرية تقع موردا للشركة العقدية، بأن تجعل منفعة الدار مثلا التي هي ملك أحد شخصين أو أشخاص موضوعا للشركة بينهم مع أعيان أو منافع يدفعها الأطراف الأخر.
وأظهر من ذلك ما إذا صالح المنفعة الطرف الآخر على حصة من تلك المنفعة بنقد منه، مثلا: إذا كان لزيد دار ولعمرو عشرة آلاف دينار، فيصالح عمرو زيدا عن نصف منفعة الدار إلى سنة بخمسة آلاف دينار، وتتم الشركة بعد ذلك بينهما في منفعة الدار بتمامها إلى سنة والعشرة آلاف دينار. وهناك وجه ثالث، وهو أن يتصالحا على أن يدفع صاحب المنفعة أجرة منفعته التي تأتيه منها للشركة في مقابل تشريكه في مال الطرف الآخر. ولا يفرق في جميع ذلك بين منفعة عمل الشريك ومنفعة مملوكاته، كداره ودابته وغيرهما.
(مسألة 11): لا تصح شركة الوجوه، وهي أن يشتري كل من الطرفين مثلا مالا بثمن في ذمته ثم يبيعانه، وما كان من ربح أو خسارة فهو بينهما. ومثلها كل ما كان موضوع الشركة تكسب كل منهما لنفسه - من تجارة أو إجارة أو زراعة أو حيازة أو غيرها، ولا يكون فائدة الشركة إلا الاشتراك فيما يرد عليهما من ربح