أو خسارة من دون اشتراك في الأصل، وكذا لو عم ذلك ما يحصل لكل منهما من غير تكسب، كهبة أو ميراث أو غيرهما، وهي المسماة بشركة المفاوضة. نعم يمكن في الجميع تصالح الأطراف فيما بينهم على أن يشرك كل منهم جماعته فيما يتحصل له، فإذا حصل له شئ وملكه جعله في صندوق الشركة، أو قبضه على الكل بنحو الشركة.
(مسألة 12): لا بد في الشركة العقدية من اتفاق الأطراف على الشركة أو ما يقوم مقامها، بحيث يتعاقدون على ذلك بعد تعيينه وتوضيح حدوده، ويكفي في تحقق العقد كل ما يدل على إنشاء التعاقد من قول أو كتابه أو عمل، كخلط الأموال بعضها ببعض، أو جمعها في محل الشركة، أو نحوهما، ثم الجري على ذلك في عملهم.
ولا ينبغي للأطراف المعنية التهاون في ذلك إغفالا له، أو اعتمادا على الثقة المتبادلة بينهم، أو لمنع الخجل منه، أو غير ذلك، فكم من أفراد عائلة واحدة متحابين متآلفين عملوا مع كبيرهم وهم لا يعرفون من عملهم إلا أن الكل يعملون ويكسبون وينفقون من مجموع الوارد، من دون أن يحددوا وجه عملهم ويتفقوا عليه، فهم لا يعرفون أنهم شركاء مع كبيرهم، أو أنهم أعوانه في عمله يعملون له وينفق عليهم، حتى إذا تقبلت بهم الأحوال وأرادوا هم أو ورثتهم تصفية الأمور، لم يرجعوا إلى شئ محدد واضح المعالم، وصعب الحل الشرعي، بل العرفي أيضا، وحصلت المشاكسة والمنافرة، ومهما يكن الحل بعد ذلك فهو لا يصادف رضا الكل، بل يشعر بعضهم أو كل منهم بأنه مغبون مهضوم، وقد يترتب على ذلك الشقاق والتعادي والتقاطع والتدابر بعد ذلك التحابب الشديد والتآلف الطويل.
(مسألة 13): يلحق كلا من الشركاء من الربح والخسران بنسبة ماله، إلا أن يشترط في ضمن عقد الشركة أو في ضمن عقد آخر تحمل بعض الشركاء الخسران، فيلزم الشرط المذكور. كما يجوز اتفاقهم على اختصاص بعضهم برأس المال مع كون الربح والخسران للآخر، سواء تم هذا الاتفاق بعقد مستقل به، أم كان شرطا في ضمن عقد الشركة أو عقد آخر.