الصلح المذكور.
(مسألة 26): إذا كان بعض أموال الشركة دينا في ذمة الناس فقبض بعض الشركاء حصته من الدين على أنها حصته التي يختص بها صح قبضه وبطلت الشركة في الدين المذكور، وكذا إذا اشترى به شيئا من المدين أو صالحه عليه بشئ أو أبرأ ذمته منه. نعم إذا كانت الشركة لازمة لم يصح منه القبض لنفسه، بل لا يمكن التصرف في الدين إلا للشركة.
الشريك المأذون في التصرف، أو الذي له حق التصرف بمقتضى عقد أو شرط لازم أمين لا يضمن ما تحت يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط.
(مسألة 28): إذا اشترى بعض الشركاء لنفسه فليس له أن يدفع الثمن من مال الشركة إلا مع إذن الشركاء الراجع لإذنهم له في الاقتراض من مال الشركة الذي تقدم بيان حكمه في المسألة (7)، وإذا دفع من دون إذنهم كان خائنا، لكن ذلك لا يوجب بطلان الشراء، ولا وقوعه للشركة.
(مسألة 29): يكره مشاركة الكافر الكتابي فضلا عن غيره. نعم إذا شاركه غيره وصار أمينا على المال من قبله حرم خيانته.
(مسألة 30): إذا كان لأحد عين قيمتها عشرون دينارا مثلا وللآخر عين قيمتها ثلاثون دينارا واشتبهت إحدى العينين بالأخرى فلا تعرف ذات العشرين من ذات الثلاثين، فإن خير أحدهما الآخر فاختار إحداهما فلا إشكال، وهو راجع إلى الصلح بينهما على تعيين ما يملكه كل منهما أو تبديله، وإلا فإن كان الغرض لكل منهما الحفاظ على مالية ماله بيعا معا وقسم الثمن بين المالكين بنسبة قيمة إحدى العينين لقيمة الأخرى، فيعطى في المثال المذكور صاحب العين التي قيمتها عشرون خمسي الثمن والآخر ثلاثة أخماسه، وإن كان الغرض لكل منهما الحفاظ على خصوصية العين التي له فالمرجع القرعة.
هذا إذا كان الاشتباه في العينين أما إذا كان الاشتباه في المالكين، كما إذا تميزت العين ذات العشرين دينارا عن الأخرى في المثال المتقدم وتردد المالك لكل منهما فلا بد إما من الصلح بينهما أو الرجوع للقرعة.