التجارية المتعددة، والساحة الخارجة عنها المجعولة فضاء بينها للتهوية والإنارة والتنزه ونحوها من الشؤون المشتركة، والبئر بين الدور المتعددة للاستقاء، ونحوها من الأمور التابعة للأعيان المختصة، فإن إنشاءها أو شراءها لتكون تابعة لها يبتني عرفا على كون الغرض هو انتفاع الأطراف بها من دون حاجة للاستئذان.
وهذا بخلاف ما إذا لم تبتن الشركة بها على ذلك، كما إذا اشترى المتجاورون أرضا ليجعلوها محلا تجاريا ثم عدلوا عن ذلك وتركوها للانتفاع المشترك بين دورهم كطريق أو ساحة تابعة لها، وكما لو حفروا بئرا ليبيعوا ماءها ثم بدا لهم تركها ليستقوا منها لأنفسهم في دورهم، أو ورثوا شيئا من ذلك فاختاروا تركه للانتفاع المشترك، فإن الانتفاع في جميع ذلك يحتاج لإذن الشركاء.
نعم إذا لم يبتن جعلها تابعة على مجرد الإذن في الانتفاع المشترك، بل على الالزام والالتزام بين الأطراف بتبعيتها وتعيينها منهم لذلك لزمهم الجري عليه ولم يحتج التصرف للإذن حينئذ، نظير ما سبق فيما لو ابتنى الاشتراك على التبعية. وقد تشهد القرائن بذلك، كما لو اتفقوا على أن يغلقوا أبواب دورهم الأولى ويعتاضوا عنها بأبواب شارعة في الأرض المشتركة، أو يغوروا آبارهم المختصة ويستبدلوها بالبئر المشتركة، وغير ذلك مما يختلف باختلاف المقامات.
(مسألة 18): تقدم أن الشركة العقدية قد تبتني على التصرف في مال الشركة والتكسب به، وأن ذلك قد يكون بنحو اللزوم لاشتراطه في ضمن عقد لازم، وحينئذ يجوز العمل عليه بلا حاجة إلى إذن بقية الشركاء. وأما في غير ذلك فلا بد في التصرف في المال المشترك من إذن جميع الشركاء، ولا يجوز استقلال بعضهم بالتصرف من دون رضا الباقين، وإذا رضي الشركاء بتصرف خاص وجب الاقتصار عليه، وإذا تعاسر الشركاء، أو عين كل منهم ما يراه الآخر مضرا، أو منع مما يرى الآخر تركه مضرا للمال تعين الرجوع للحاكم الشرعي، والأحوط وجوبا ذلك حتى لو علم أن الشريك لم يعين ما عين ولم يمنع مما