يترتب أثر على العقد ولم يستحق العامل شيئا، ولو عمل كان عمله هدرا، عالما كان بالحال أو جاهلا.
نعم في المزارعة إذا كان العامل جاهلا بعدم نفوذ تصرف مالك الأرض وكان البذر منه جرى ما تقدم في المسألة (12). أما إذا لم يكن العامل نافذ التصرف فإن العقد وإن لم ينفذ إلا أن صاحب الأرض أو الأصول لو مكنه منها فعمل جريا على مقتضى العقد استحق عليه أجرة المثل لعمله. وإذا كان البذر في المزارعة من العامل كان له الزرع واستحق عليه مالك الأرض أجرة المثل للأرض مع جهله بعدم نفوذ تصرفه، وأما مع علمه بذلك ففيه تفصيل لا يسعه المقام.
(مسألة 25): إذا امتنع العامل من العمل كان لصاحب الأرض أو الأصول إجباره، وإذا تأخر عنه على خلاف مقتضى العقد كان له الفسخ.
(مسألة 26): إذا لم يؤد العامل العمل المطلوب منه، أو قصر في عمله بنحو يضر بالزرع والثمر ففي ضمانه أجرة المثل لما لم يؤده من العمل وعدمه وجهان، والأحوط وجوبا التراضي بينهما. نعم إذا كان التقصير في المزارعة موجبا لتلف بعض البذر كان ضامنا له، وكذا يضمن ضرر الأرض أو الأصول في المزارعة والمساقاة.
(مسألة 27): إذا تعذر إتمام العمل من العامل - لمرض أو موت أو حبس أو غيرها - فإن لم تؤخذ المباشرة شرطا في العقد وجب عليه استئجار من يتم العمل، وإن مات وجب الاستئجار من تركته، فإن لم يفعل ذلك دخل في المسألة (25). أما إذا تعذر ذلك - لعجزه عن الاستئجار في حياته، وعدم التركة مع الموت - بطل عقد المزارعة أو المساقاة، وحينئذ يستحق من الحصة المجعولة له بنسبة عمله الذي وقع منه للعمل المطلوب منه، فإذا كانت حصته من الحاصل الثلث، وكان قد أدى نصف العمل المطلوب منه بمقتضى العقد استحق من الحاصل نصف الثلث، ونصفه الآخر في مقابل العمل الذي لم يؤده.
هذا إذا قام غيره بالعمل الباقي وأتى الحاصل بالنحو المتعارف، أو لم يقم غيره بالعمل الباقي وقل الحاصل، أو أتى معيبا. وأما إذا لم يأت الحاصل فلا شئ له.