(مسألة 11): إذا توقف دفع تعدي الظالم على الوديعة على الكذب في أمرها، أو حلف كاذبا وجب على الودعي ذلك، وإن لم يفعل مع علمه بوجوب ذلك عليه كان مفرطا ضامنا، أما مع جهله وتخيله الحرمة فالظاهر عدم التفريط، إلا أن يكون مفرطا عرفا في جهله.
(مسألة 12): لا يضمن الودعي الوديعة إلا بالتعدي والتفريط، على التفصيل المتقدم في أول الفصل السادس من كتاب الإجارة. وإن اشترط في عقد الاستيداع ضمانها مطلقا فالظاهر نفوذ الشرط.
(مسألة 13): عقد الاستيداع مع إطلاقه جائز، لكل منهما الرجوع فيه متى شاء، إلا أن يشترط فيه الأجل صريحا أو ضمنا، فيلزم الشرط.
(مسألة 14): تحرم خيانة الوديعة بالتعدي عليها، أو التفريط بها، أو اختلاسها، سواء كان المودع مؤمنا أم مخالفا، بل وإن كان ناصبا أو كافرا. ويجري ذلك في كل أمانة دفعت بناء على الاستئمان وقبلت على ذلك، حيت الدين، بل يجري ذلك حتى في مثل نصيحة المستنصح، ففي حديث عمار بن مروان عن الإمام الصادق عليه السلام عليهم السلام (اعلم أن ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة).
فعلى المؤمنين - وفقهم الله تعالى - الاهتمام بذلك وعدم التسامح والتساهل، لشدة الأمر فيه، ففي حديث الحسين بن مصعب عنه عليه السلام: (ثلاث [ثلاثة] لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر،، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين).
(مسألة 15): يجب على الودعي رد الوديعة للمالك أو وكيله مع مطالبته بها أو تعرضها للخطر، ولو لتخوف الموت وعدم قيام وارثه بالأداء. ولو مات المالك وجب دفعها لوارثه، ولا يجزي دفعها لبعض الورثة إلا مع العلم بإيصاله لكن ذي حق فيها حقه، يجزي دفعها لوصي الميت أو لوكيل الورثة. ولو تعذر الوصول للمالك وجب الانتظار حتى يسلمه له أو لوارثه.
(مسألة 16): إذا جهل المودع أو وارثه واحتمل العثور عليه بالفحص وجب الفحص عنه حتى يحصل اليأس من العثور عليه بالفحص، فإن حصل