(مسألة 14): يجوز لبعض الشركاء اشتراط الزيادة في الربح على نسبة ماله إذا كانت في مقابل عمل يقوم به، فإن كانت الزيادة حصة مشاعة من الربح دخل في المضاربة وجرى حكمها، وإن كانت مالا معينا - كألف دينار - دخل في الإجارة وجرى حكمها. وكذا يجوز له أخذ الزيادة في مقابل منفعة يبذلها - كمنفعة المحل التجاري، أو سيارة العمل - ويكون من الإجارة إن كان مالا معينا، أما إذا كان حصة مشاعة فهو معاملة مستقلة وليست إجارة ولا مضاربة.
(مسألة 15): لا يجوز زيادة بعض الشركاء في الربح على نسبة ماله من دون عمل أو منفعة يبذلها. نعم يجوز لبعضهم أن يشترط على الآخرين في ضمن عقد الشركة أو عقد آخر أن يعطوه من حصتهم التي يستحقونها بمقتضى الشركة بعد تملكهم لها.
(مسألة 16): يجوز أن يستأجر شخصان لعمل واحد بأجرة واحدة، فيستحق المستأجر على كل منهما نصف العمل مشاعا، ويستحق كل منهما نصف الأجرة مشاعا، وحينئذ إن اشتركا في العمل بنية الوفاء عنهما معا لم يستحق أحدهما على الآخر شيئا، حيت لو صادف أن كان عمل أحدهما أكثر، لأنه يكون متبرعا عن صاحبه بالزيادة، وكذا لو اقتسما العمل بينهما من دون أن يجعلا لكل منهما قسما من الأجرة، أما لو اقتسما العمل وجعلا لعمل كل منهما أجرة خاصة فيستحق كل منهما من صاحبه ما يتفقان عليه، سواء ساوى مجموع الأجرتين الأجرة المجعولة على تمام العمل، أم نقص عنها، أم نقص عنها، أم زاد عليها.
كذا الحال لو استأجرا شخصا آخر للقيام بالعمل عنهما، أو استأجر أحدهما أو كل منهما من يقوم مقامه في حصته من العمل. نعم إذا كان العمل المستأجر عليه في الأجرة الثانية تمام العمل المستأجر عليه في الأجرة الأولى من دون تقسيم أن تنقيض فلا يجوز أن تنقص الأجرة الثانية عن الأجرة الأولى، على ما سبق في كتاب الإجارة.
(مسألة 17): لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه، إلا أن يكون لازما عليه بشرط أو نحوه. ومنه ما إذا ابتنى الاشتراك في العين على ذلك ضمنا، كما في الطريق غير النافذ للدور أو المحال