ظهور أمارة عدم الرضا بالتأخير من المقرض، فيجب الوفاء حينئذ فضلا عما إذا طلب الوفاء.
(مسألة 19): يجوز اشتراط الأجل في عقد القرض، كما يجوز اشتراط تأجيل القرض بل مطلق الدين في عقد آخر، وله حينئذ صورت ثلاث..
الأولى: أن يكون المشترط هو المقترض، فيكون مفاد الشرط أن التأخير حق له وحده، وحينئذ لا يجوز للمقرض الالزام بالوفاء قبل الأجل، ولا يجب على المقترض الوفاء لو طالبه قبله، نعم يجوز له المبادرة للوفاء قبل الأجل وإن لم يطالبه المقرض ويجب على المقرض القبول.
الثانية: أن يكون المشترط هو المقرض دون المقترض، كما لو كان عاجزا عن حفظ المال قبل الأجل فاشترط الأجل كي لا يعترض ماله للخطر لو حصل الوفاء قبله وأجابه المقترض لذلك مع استعداده للتعجيل لو قدر عليه وقبل به المقرض، وحينئذ لا يجب على المقرض القبول لو أراد المقترض الوفاء قبل الأجل. أما لو طالب المقرض بالوفاء قبل الأجل فاللازم على المقترض المبادرة مع القدرة.
الثالثة: أن يكون الشرط لهما معا، وحينئذ لا يجوز للمقرض الالزام بالوفاء قبل الأجل، ولا يجب على المقترض المبادرة لو طالب به، كما أنه لا يجب على المقرض القبول لو أراد المقترض المبادرة بالوفاء قبل الأجل.
والشايع هو الصورة الأولى، وهي المفهومة من إطلاق اشتراط الأجل، وبعدها الثالثة، وأما الثانية فهي أبعد الصور عن ظاهر الاشتراط، ويحتاج الحمل عليها إلى عناية خاصة.
(مسألة 20): لا يتأجل الدين الحال برضا الدائن بالتأجيل إذا لم يشترط الأجل في عقد القرض أما لو عدل وطالب بالأداء فإنه يجب على المدين المبادرة له ولا ينتظر الأجل.
(مسألة 21): يجب على المدين - إذا كان واجدا - إذا كان واجدا - المبادرة لأداء الدين غير المؤجل إذا ظهرت على الدائن أمارة عدم الرضا بتأخير الأداء، كما يجب