منع إلا مضارة للآخرين من دون أن يراه صلاحا. نعم إذا تعذر حينئذ الرجوع للحاكم جاز مخالفة الشريك والعمل بما يراه الآخر لازما لصلاح المال مقتصرا مهما أمكن على أقل وجوه مخالفته.
(مسألة 19): إذا طلب بعض الشركاء القسمة وجب إجابته، إلا إذا كان ذلك على خلاف شرط لازم في عقد الشركة أو عقد لازم آخر، أو كانت القسمة مضرة بالمال المشترك، أو كانت موقوفة على الرد بأن يتعذر قسمة المال على نسبة السهام بل يتوقف على دفع بعض الشركاء للباقين شيئا من المال يتدارك به الفرق.
(مسألة 20): تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق إذا كان عدمها مضرا بأحدهما.
(مسألة 21): لا تصح قسمة الوقف بين الموقوف عليهم. نعم تصح قسمته موقتا بالنحو الذي لا ينافي مقتضى الوقف، كما لو تساوى نماء القسمين فيتصالح الشريكان على اختصاص كل منهما بأحدهما ما دام الأمر كذلك، ولا بد في نفوذها حينئذ من إذن الولي.
(مسألة 22): مع تراضي الشركاء في كيفية القسمة يقسمون كيف شاؤوا.
ولا حاجة للقرعة، ولعل الأولى أن يقسم بعضهم ويخير الباقين.
(مسألة 23): مع تشاح الشركاء في كيفية القسمة يرجعون إلى الحاكم الشرعي، وعليه تعديل السهام وتقسيم العين المشتركة بما يناسب سهام كل شريك ثم القرعة لتعيين ما يختص به كل منهم من أقسام العين المشتركة.
(مسألة 24): إذا وقعت القسمة وانكشف أن ما تعين لبعض الشركاء معيب كان له الفسخ إلا أن تبتني القسمة على الرضا به على كل حال، أو أسقط خيار العيب بعد القسمة.
(مسألة 25): إذا كان بعض أموال الشركة ديونا على الناس، فوقعت القسمة وشملت الديون فتلف الدين الذي صار لبعض الشركاء كان تلفه من الكل، وبطلت القسمة فيه. نعم إذا اتفق الشركاء على توزيع أموال الشركة بينهم بنحو خاص ولو مع توقع الخسارة من دون أن يرجع ذلك إلى القسمة نفذ