اليأس فلا فحص، وكذا لو تعذر الفحص، أو لزم منه محذور مهم، وحينئذ إن احتمل - ولو بعيدا - العثور عليه أو على وارثه صدفة من دون فحص فالأحوط وجوبا الانتظار مهما طال الزمان، نعم إذا قطع بعدم العثور عليه أو على وارثه وجب التصدق بالوديعة عن مالكها.
(مسألة 17): من استولى على عين بلا حق - عمدا أو جهلا - فأودعها غيه فلا أثر لايداعه، ولا تترتب على العين أحكامه الوديعة، ولا على الأخذ لها حكم الودعي، بل تكون مضمونة عليه لمالكها، ويجب عليه تسليمها له، ويحرم عليه إرجاعها للمودع، فإن جهل مالكها جرى ما تقدم في المسألة السابقة من وجوب الفحص أو الانتظار، غايته أنه مع اليأس عن العثور على المالك - بالفحص أو بدونه - إذا احتمل بعيدا العثور عليه صدفة لا يجب الانتظار - كما وجب في المسألة السابقة - بل تجوز المبادرة للتصدق، كما يجوز الانتظار أيضا.
(مسألة 18): إذا أجبر المودع في المسألة السابقة الودعي على استرجاع الوديعة وأخذها منه فالظاهر ضمان الودعي لها، لكن لا يجب عليه التصدق ببدلها، بل يجب عليه نية الوفاء للمالك لو طالبه، فإن ظهر المالك - مع الفحص أو بدونه - ورجع عليه دفع له البدل، ورجع هو على المودع إن قدر عليه، وإن رجع المالك على المودع رأسا وأخذ منه البدل فلا شئ على الودعي.
(مسألة 19): إذا تصدق بالوديعة في مورد عدم الوصول للمالك ثم ظهر المالك فالأحوط وجوبا مراجعته وإخباره بذلك، فإن رضي به كان له أجر الصدقة، وإن أبى ضمن المتصدق له المال، وكان أجر الصدقة للمتصدق، ويجري ذلك في جميع موارد التصدق بمجهول المالك.
والحمد لله رب العالمين.