كان عينا أم منفعة أم صفة أم غيرها، كما يجوز له اشتراط الأداء بأقل مما أخذ.
(مسألة 11): المحرم هو اشتراط الفائدة في القرض، ولا يحرم العكس، وهو اشتراط القرض في الفائدة، كما لو وهب زيد عمرا عشرة دنانير على أن يقرضه عمرو مائة دينار، أو آجره داره بأقل من ثمن المثل على أن يقرضه مبلغا من المال، وغير ذلك.
(مسألة 12): يجوز للمقرض قبول الهبة وكل فائدة من المقترض إذا لم تكن مشروطة في القرض، نعم هو مكروه، والأولى له أن يحتسب الهبة من دينه، كما يجوز الوفاء بالأجود والأكثر من دون شرط، بل يستحب ذلك للمقترض.
(مسألة 13): لا يجوز تأجيل القرض الحال بل مطلق الدين بزيادة فيه، وكذا إطالة أجل الدين المؤجل، بل هو من الربا المحرم. نعم يمكن التخلص من الحرمة بايقاع معاملة تثمر ذلك، مثلا: يبيع المدين متاعا من الدائن بدينه ثم يشتريه منه بأكثر منه إلى أجل، أو يهب المدين للدائن شيئا ويشترط عليه أن يؤجل دينه، أو غير ذلك مما يتضح بملاحظة ضوابط الربا المحرم.
(مسألة 14): يجوز تعجيل القرض المؤجل بل مطلق الدين المؤجل بإسقاط بعضه.
(مسألة 15): لا يختص الربا في الدين بالمكيل والموزون، بل يجري في غيرهما أيضا، وليس هو كالربا المعاملي.
(مسألة 16): ما تقدم في الربا المعاملي من حكم أكل الربا عمدا أو بجهالة، وميراث المال ممن يأخذ الربا جار في ربا القرض فراجع.
(مسألة 17): يجوز أن يشترط في عقد القرض جعل رهن على المال المقترض، كما يجوز اشتراط التوثق منه بغير الرهن، كالاقرار والاشهاد ونحوهما. كما يجوز أن يشترط في عقد آخر التوثق من القرض بل مطلق الدين بالرهن أو غيره.
(مسألة 18): إطلاق القرض يقتضي عدم التأجيل، لكن ظاهر حال المقرض حينئذ الإذن بتأخير وفائه، فلا يجب على المقترض المبادرة لوفائه إلا مع