كانت على خلاف المتعارف، واستلزمت التفريط عرفا.
(مسألة 6): إذا عين المودع وجها خاصا للحفظ تعين ولا يجوز الخروج عنه. نعم إذا ابتنى تعيين المودع على بيان أدنى مراتب الحفظ كان للودعي اختيار الأحسن والأوثق بنظره.
(مسألة 7): إذا عين المودع وجها للحفظ لتخيل إحكامه وكان الودعي يعلم بخلل فيه مغفول عنه وجب عليه تنبيهه، ولو أبقاه على غفلته وعمل عليه كان مفرطا.
(مسألة 8): إذا عين المودع وجها للحفظ فطرأ ما يمنع من التوثق به، فإن كان ذلك متوقعا للمودع لم يجز للودعي تبديله، وإن لم يكن متوقعا فإن أمكن مراجعة المالك وجبت وإلا كان على الودعي مع القدرة تبديله بما هو بمرتبته في التوثق أو الأحسن منه. وكذا يجب التبديل بالوجه المذكور إذا تعذر استعماله، كما لو عين له صندوقا خاصا فتلف أو سرق أو منع من وضع الوديعة فيه.
(مسألة 9): يجب على الودعي تعاهد الوديعة بالنحو المتعارف، والقيام بما تحتاج إليه من طعام أو شراب أو تعريض للهواء أو الشمس أو لف أو نشر أو تجفيف أو غير ذلك، حسب اختلاف الودائع والأوقات والأحوال، ولو قصر في ذلك كان مفرطا. هذا كله مع الاطلاق، أما مع اشتراط عدم ذلك فلا يجب.
(مسألة 10): إذا احتاج حفظ الوديعة والقيام بما تحتاج إليه إلى بذل مال، فإن كان ذلك متوقعا لها حين الايداع وجب على الودعي بذله والرجوع ببدله على المودع، إلا أن يشترط عليه صريحا أو ضمنا عدم رجوعه به، وإن لم يكن متوقعا، فإن رضي الودعي ببذله له من دون رجوع فهو، وإلا فإن أمكن إعلام المودع بالحال والعمل على ما يتفقان عليه وجب، وإن تعذر كان على الودعي أن يختار الأصلح للوديعة والمودع، من بيعها وحفظ ثمنها للمودع، أو بيع بعضها للانفاق على الباقي، أو الانفاق عليها والرجوع على المودع، أو غير ذلك.
ويجب مراجعة الحاكم الشرعي مع الامكان للاتفاق معه على أحد الوجوه، إلا أن يبتني عقد الوديعة على إيكال الاختيار عند الطوارئ للودعي نفسه.