المأخوذ من الآخر، ويعمل فيهما معا بنحو الشركة.
(مسألة 13): مقتضى إطلاق عقد المضاربة دفع المال للعامل بحيث يكون تحت يده، لكن يمكن الخروج عن ذلك بأن يشترطا بقاء المال تحت يد المالك.
(مسألة 14): مقتضى إطلاق المضاربة جواز فسخ كل من المالك والعامل لها متى شاء، وحينئذ تبطل بموت أحدهما، وبطروء ما يمنع من استقلاله بالتصرف كالجنون والسفه.
(مسألة 15): إذا حددت المضاربة بأجل خاص، فإن كان المراد بذلك مجرد عدم جواز الاتجار بالمال بعد الأجل بقي لكل منهما حق الفسخ قبل الأجل، وإن كان المراد به - زائدا على ذلك - لزوم البقاء عليها في الأجل المذكور لزمت في ذلك الأجل، ولم يكن لأحدهما أن يستقل بالفسخ قبله، إلا أن يتفقا معا عليه، من دون فرق بين التصريح بالأجل، وابتناء المضاربة عليه ضمنا لقرينة حاليه من عرف أو عادة أو غيرهما، حيث كثيرا ما يتعارف إرادة موسم خاص أو سوق خاص، وإن لم ينضبط مدة بالشهور والأيام، وحينئذ لا تبطل بموت المالك ولا بطروء ما يمنع من استقلاله بالتصرف قبل الأجل، وتبطل بموت العامل وبطروء ما يمنع من استقلاله بالتصرف إذا أوجب عجزه عن الاتجار بالمال.
(مسألة 16): يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه، فإذا عين المالك نوعا من البضاعة أو وقتا للعمل أو مكانا خاصا أو سعرا معينا أو نحو ذلك لزم العمل به، فإن خالف ضمن رأس المال، وإن كانت المعاملة والواقعة منه صحيحة ويكون الربح بينهما.
(مسألة 17): الظاهر من إطلاق المضاربة إيكال التصرف فيها لنظر العامل، من حيثية السفر بالمال وعدمه، والبيع بالنقد والنسيئة، وكيفية حفظ المال، وكيفية الاسترباح به، وغير ذلك. فاللازم عليه تحري الأقرب لحفظ المال وحصول الربح بالنحو المتعارف، وإلا كان مفرطا معتديا ضامنا، كما يأتي.
(مسألة 18): الظاهر أنه ليس للمالك بعد تمامية عقد المضاربة أن يشترط شيئا خارجا عن مقتضى العقد، إلا أن يرجع إلى فسخ العقد وتجديده