بحيث لا يحق لأحدهما العدول عما شرعا فيه، نظير ما تقدم في المسألة السابقة (مسألة 15): الظاهر جريان نظير ما سبق في الأعيان المملوكة، فمن طلب من أحد طعاما فأكله كان عليه مع عدم قصد المجانية من الطرفين قيمة المثل، إلا مع تعيين قيمة خاصة فتلزم، وإن لم تكن معلومة تفصيلا. وكذا من بذل طعامه وأباحه بالضمان كان له قيمة المثل، أو القيمة التي عينها على من يأكل الطعام أو يتصرف فيه التصرف المانع من الانتفاع به على الوجه المطلوب، كما هو الشايع في المطاعم العامة ونحوها. ولا يكون ذلك بيعا ليكون مشروطا بشروطه، بل هو استيفاء بالضمان أو إباحة بالضمان. وتجري فيه الفروع المتقدمة في العمل والمنفعة.
(١٥٧)