الولي.
ولو وقع العدق بدون ذلك وعمل العامل، فإن كان المحجور عليه هو المالك كان له تمام الربح وليس للعامل شئ إن علم بالحال، وإن جهله أو جهل عدم نفوذ المضاربة حينئذ فلا يخلو الأمر عن إشكال، فالأحوط وجوبا التراضي بينهما. وإن كان المحجور عليه هو العامل كان له أجرة المثل.
(مسألة 4): لا يعتبر في مال المضاربة أن يكون من الدنانير والدراهم التي هي عبارة عن الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، بل تصح بجميع النقود وإن كانت ورقية. بل تصح حتى بالأعيان إذا ابتنت المعاملة على حفظ رأس المال بمثله، كما لو دفع إليه ألف مثقال من الذهب - مثلا - ليتجر بها بالبيع والشراء بنسبة من الربح على أن يحسب الربح بعد حفظ الألف مثقال من الذهب بمثلها، بل تصح بالأعيان حتى لو دفع إليه بضاعة خاصة واتفقا على أن ثمنها ألف دينار تكون هي رأس المال، أو على أنها تباع وما يحصل من ثمنه هو رأس المال.
(مسألة 5): الظاهر صحة المعاملة على المنفعة وإن لم تكن مضاربة بأن يجعل لها قسطا من الربح، كما لو دفع لشخص شبكة ليصيد بها ويكون الصيد بينهما، أو سيارة لينقل بها ويكون الوارد بينهما. بل قد تكون المعاملة على المنفعة والمال معا، كما لو دفع شخص معملا وآخر مالا لشخص ثالث عن أن يستغل المال لانتاج المعمل ويكون الربح بينهم.
(مسألة 6): إذا كان المال دينا في ذمة شخص لم يصح لمالكه المضاربة عليه معه قبل قبضه، ولو ضاربه عليه بطل العقد، فلو عمل به حينئذ كان الربح بتمامه للعامل وبقي الدين في ذمته.
نعم، لو كان وكيلا في تعيينه وعزله وقبضه عن المالك، ففعل ذلك ثم عمل به كان الربح بتمامه للمالك، وعليه للعامل أجرة المثل لعمله، وبرئ العامل من الدين.
ولا تقع المضاربة إلا أن يوكله في إيقاع عقد المضاربة في المال بعد عزله وقبضه عنه، بأن يتولى طرفي العقد معا، فإنه لو فعل ذلك حينئذ صحت