العامل نفسه، كما إذا قال: إن غسلت ثوبك فلك كذا.
(مسألة 20): لا يعتبر في العمل أن يكون معلوما من حيثية الكثرة والقلة والمشقة والسهولة وغير ذلك مما يوجب اختلاف المالية أو الرغبة، بل يكفي تحديده بنحو ينضبط. وكذا الحال في الجعل فتصح مع جهالته، كما لو قال: من رد دابتي فله ما في هذه الصرة. بل تصح مع تردد الجعل بين أمرين، كما لو قال:
من رد دابتي فله أحد هذين الثوبين، لكن لا بد من انضباطه في الجملة بجعل طريق لتعيين أحدهما، كالقرعة أو اختيار الجاعل أو المجعول له أو نحو ذلك.
(مسألة 21): لا بد في استحقاق العامل للجعل من ابتناء عمله على الجعالة، بحيث يقصد به استحقاق الجعل، فلو قام بالعمل جاهلا بها أو غافلا عنها لم يستحق شيئا، وإن كان بأمل إحسان الجاعل. وكذا لو كان عالما بها إلا أنه قصد التبرع بعمله.
(مسألة 22): يجوز للجاعل الرجوع بالجعالة قبل شروع العامل في العمل وفي مقدماته. وفي جواز رجوعه بعد شروعه في المقدمات قبل البدأ بالعمل إشكال، كما لو قال: من رد دابتي فله كذا، فسافر العامل من أجل العثور عليها. وكذا بعد الشروع في العمل قبل إكماله إذا كان الجعل مبنيا على الارتباطية، وأما إذا كان مبنيا على الانحلال فله الرجوع، ويستحق العامل من الأجر بنسبة عمله.
(مسألة 23): يجوز للمجعول له الرجوع بعد الشروع في مقدمات العمل، بل بعد الشروع في العمل نفسه، إلا أن يتعارف عدم الرجوع حينئذ، فيجري ما تقدم في المسألة (13).
(مسألة 24): إذا اشترك في العمل المجعول عليه الجعل أكثر من واحد اشتركوا في الجعل بالنسبة. وإن قام به كل منهم بنحو الاستقلال - كما لو قال: من صلى عن أبي صلاة الظهر فله كذا، فصلاها جماعة - فإن كان الجعل على الوجود الواحد كان الجعل لمن سبق في إكمال العمل، وإن تقارنوا في ذلك اشتركوا في الجعل، وإن كان الجعل على كل وجود بنحو الانحلال بأن كان المراد تعدد الجعل بتعدد العمل استحق كل منهم جعلا.
والحمد لله رب العالمين.