وجوب ما قصده صاحب المنفعة أو العمل أو وجوب أجرة المثل حينئذ إشكال، والأحوط وجوبا التصالح بينهما.
الرابعة: أن يقصد كل منهما ما زاد على أجرة المثل. وفي وجوب أقل الأمرين مما قصده كل منهما أو وجوب أجرة المثل حينئذ إشكال أيضا، والأحوط وجوبا التصالح.
(مسألة 11): إذا لم يبتن طلب المنفعة وأداؤها على التبرع لكن لم يعين الطر فإن أجرا خاصا وجبت أجرة المثل. نعم يكره استعمال الأجير من دون تحديد أجرته.
(مسألة 12): إذا كان أحد الطرفين محجورا عليه لصغر أو غيره فلا عبرة بتعيينه، إلا أن يحرز إذن وليه له في ذلك. فلو استوفيت المنفعة من دون ذلك، فإن كان المحجور عليه هو المستوفي للمنفعة لم يكن عليه أجر، وإن كان هو صاحبها فهل اللازم أجرة المثل، أو أكثر الأمرين منها ومما أقدم عليه المستوفى؟
وجهان، والأحوط وجوبا التصالح والتراضي بينهما.
(مسألة 13): المعاملة المذكورة ليست عقدا، فيجوز الرجوع فيها ما لم تستوف المنفعة ويثبت الضمان. نعم إذا تعارف عدم الرجوع في أثناء استيفاء المنفعة كان الشروع في استيفائها برضاهما معا راجعا إلى التزام كل منهما للآخر بالمضي فيما شرعا فيه، فيلتزم صاحب المنفعة للمستوفي بالاستمرار في بذل المنفعة حتى تكمل في مقابل تمام الأجر، ويلتزم المستوفي لصاحب المنفعة بتمام الأجر لو بقي على بذله، فتكون المعاملة نحوا من الصلح، وعقدا خاصا اتفق عليه الطرفان ضمنا وإن لم يصرح به لفظا.
(مسألة 14): كما أنه قد يطلب الشخص استيفاء المنفعة فيجري فيه ما تقدم، كذلك قد يبيح صاحب المنفعة استيفاءها بثمن معين، فيلزم الثمن المذكور على كل من استوفاها، كأن يأذن صاحب الكراج بجعل السيارة فيه، وصاحب الخان بالمبيت فيه، وصاحب الحمام بالغسل فيه، وصاحب السيارة العامة بالركوب فيها، وغير ذلك. وليس ذلك من الإجارة في شئ، كما أنه ليس من العقود ما لم يبتن على الالزام والالتزام بأن يتعارف عدم الرجوع في الأثناء،